بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يشترط لوجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة الحول أو أكثره؟ طيب إذا كانت سائمة ستة أشهر ومعلوفة خمسة؟
طالب: لا، هذه تجب فيها الزكاة.
الشيخ: تجب فيها الزكاة.
طالب: ( ... ) أكثر الحول.
الشيخ: لأنها كانت سائمة أكثر الحول، وبالعكس إذا كانت سائمة خمسة أشهر ومعلوفة ستة أشهر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: فليس فيها زكاة؛ لأنها أكثر الحول كانت معلوفة. طيب فيه شرط آخر؟
طالب: أن تُتَّخذ للدرِّ والنسل.
الشيخ: أن تتخذ للدر والنسل. طيب إذا كان عند الإنسان خمسة وعشرون من الإبل يعدها للعمل؟
الطالب: العمل؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لا زكاة فيها.
الشيخ: لا زكاة فيها. ولو كان يأخذ منها أجرة؟
الطالب: إذا كان ( ... ).
الشيخ: لا، أقول: ولو كان فيها أجرة؟
الطالب: ولو كان فيها ( ... ).
الشيخ: ولو كان فيها أجرة. طيب، هل لها نظير من العقارات؟
الطالب: العاملة؟
الشيخ: العاملة.
الطالب: لها نظير الأجرة.
الشيخ: العقارات التي تؤجر؛ كالعمارات والبيوت، هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة المتخذة للتجارة؟
طالب: ليست فيها زكاة.
الشيخ: ليس فيها زكاة.
طالب: الزكاة في قيمتها ( ... ).
الشيخ: لكن فيها زكاة ولّا لا؟
طالب: فيها زكاة، بس هي ليست ..
الشيخ: المهم فيها زكاة لكنها تعتبر بالقيمة، طيب إذا كانت معلوفة وهي للتجارة؟
أقول: إذا كانت للتجارة وهي معلوفة، تُعلف، هل فيها زكاة أو لا؟
طالب: فيها زكاة.
الشيخ: فيها زكاة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: السؤال: هل فيها زكاة أو لا؟ لماذا تُرْفَع يد المعارضة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، ما هو نظير هذه المسألة؟ المعلوفة إذا كانت للتجارة فيها الزكاة؟
طالب: مثلًا شاء لرجل ( ... ) أو غنم ما ( ... ) للتجارة فيه زكاة.
الشيخ: إي ما نظيرها من العروض؟
طالب: كالثياب وغير ذلك.