للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أي صحيح هذا هو الأصل؛ ولهذا قلنا: لا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة أو مصلحة.

طالب: أحسن الله إليكم، يا شيخ، الراعي ( ... )؟

الشيخ: لا ما هو شرط، الراعي ليس بشرط؛ يعني: مثلًا لو أن الغنم ترعى جميعًا، وتسرح جميعًا، وتمرح جميعًا، وكل واحدة منها له راع فهي خلطة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هذا سؤال جيد، يقول: لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثمار؟ يعني: لماذا نخصها في بهيمة الأنعام؟

والجواب: أن هذا سؤال جيد، وقد قال به بعض أهل العلم، قال: إن الخلطة في الأموال الظاهرة كلها، واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار ولا يسأل (٤)، مع أن الاشتراك وارد فيها، ربما يكون هذا البستان موروثًا لعدة أشخاص.

طالب: إذا بلغ النصاب ( ... ).

الشيخ: أُخذ. ( ... ).

***

طالب: ( ... ) حوشًا واحدًا للغنم بألف جنيه، وهذه الناس بعضهم غنمهم معلفة، وبعض الناس غنمهم للتجارة، وبعضهم سائمة، فهذا يُسَمى خلطة ولَّا لا؟

الشيخ: أيش لون؟ هذا السؤال أيضًا جيد، يقول: إذا اختلطوا لكن بعضهم للتجارة، والظاهر أنه إذا اختلف بأن كان بعضهم تجارة وبعضهم سائم يعني: در نسل، إنما تكون الخلطة واحدة؛ لأن الذي غنمه للتجارة زكاته زكاة تجارة في القيمة.

طالب: المعلفة إذا كانت ..

الشيخ: المعلفة ما هو قلنا: إنها لازم ( ... ) بالمسرح والمرعى والمُراح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا كان كذلك ما تختلف أيش تكون كلها معلفة ولا كلها سائمة.

طالب: إذا اختلطوا أحدهما ( ... ) والثاني ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، جاء في الحديث: «فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا ِالسَّوِيَّةِ» (٣) فإذا كان مال هذا الرجل يساوي ضعف مال الرجل الآخر، صارت الشاة أثلاثًا؛ على صاحب المال الزائد ثُلثاها، وعلى الثاني الثلث؛ ولهذا قال: يتراجعان بينهما بالسوية. ***

<<  <  ج: ص:  >  >>