طالب: لا، لا زكاة عليهم.
الشيخ: لا زكاة عليهم، لماذا؟ لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، فلا زكاة عليهما، مع أنهما يتجران في الدكان؛ التجارة واحدة واختلاط تام، لكن نقول: لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة.
طالب: الأوصاف الخمسة.
الشيخ: الأوصاف الخمسة أخذها فقهاء الحنابلة رحمهم الله، والعلماء مختلفون فيها كثيرًا لكن أخذوها من عادة العرب؛ لأنها إذا اختلطت في هذه الأشياء الخمسة صارت كأنها لرجل واحد.
طالب: شيخ، يقول: في الشرح ( ... ) الماشية، الماشية فقط؟
الشيخ: الماشية إي، الماشية هي بهيمة الأنعام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ) يجب أن تكون الخلطة ( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... )
الشيخ: من جنس ( ... ).
طالب: لماذا لا يقال: في الخرفان ( ... ).
الشيخ: نعم، قد يقال ذلك، لكن ما رأيت أحدًا قال به، نعم ربما يقال: الخلطة ما عده الناس اصطلاحًا.
طالب: الشروط الخمسة لو اختل منها شرط هل تُسَمى خلطة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لا بد من الشروط الخمسة؟
الشيخ: لا بد من الخمسة.
الطالب: هل فيه وقت للخلطة معين؟
الشيخ: كما قال الأخ، ( ... ).
طالب: أحسن الله إليك، متى يجوز إخراج القيمة من مال المذكي سواء كان ( ... ) ثمار أو بهيمة الأنعام أو غير ذلك؟
الشيخ: الصواب أن تقول: هل يجوز إخراج القيمة؟
الطالب: أنا أردت أن أوسع.
الشيخ: لأنك إذا قلت: متى يجوز معناه أنك مُسَلِّم بإخراج القيمة، أكثر العلماء يرون أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع؛ في مسألة الجبران اللي مرت علينا في الإبل، ولا جبران إلا في الإبل: شاتان أو عشرون درهما وما سوى ذلك، لا يجوز إخراج القيمة، ولكن الصحيح أنه يجوز إخراج القيمة إذا كان لمصلحة راجحة أو حاجة، سواء في المواشي أو في الحبوب والثمار والنقدين معروف، وعروض التجارة معروفة
طالب: قول ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ).