يَجِبُ تَكفينُه في مالِه مُقَدَّمًا على دَيْنٍ وغيرِه، فإن لم يكنْ له مالٌ فَعَلَى مَن تَلْزَمُه نَفقتُه إلا الزوجَ لا يَلْزَمُهُ كَفَنُ امرَأَتِه، ويُسْتَحَبُّ تَكفينُ رَجُلٍ في ثلاثِ لفائفَ بيضٍ تُجَمَّرُ ثم تُبْسَطُ بعضُها فوقَ بعضٍ ويُجْعَلُ الْحَنوطُ فيما بينَها ثم يُوضَعُ عليها مُسْتَلْقِيًا ويُجْعَلُ منه في قُطْنٍ بينَ ألْيَتَيْهِ ويُشَدُّ فوقَها خِرقةٌ مَشقوقةُ الطرْفِ كالتُّبَّانِ تَجْمَعُ ألْيَتَيْةِ ومَثَانَتَه، ويُجْعَلُ الباقي على مَنافِذِ وَجهِهِ ومَواضِعِ سُجودِه، وإن طُيِّبَ كلُّه فحَسَنٌ، ثم يُرَدُّ طَرْفُ اللِّفافةِ العُليا على شِقِّهِ الأيمنِ ويُرَدُّ طَرْفُها الآخَرُ من فوقِه ثم الثانيةُ والثالثةُ كذلك، ويُجْعَلُ أكثرُ الفاضلِ علىِ رأسِه ثم يَعْقِدُها وتُحَلُّ في القبرِ وإن كُفِّنَ في قميصٍ ومِئْزَرٍ ولِفافةٍ جازَ.
السُّنَّةُ أن يقومَ الإمامُ عندَ صَدْرِه وعندَ وَسَطِها، ويُكَبِّرُ أربعًا يَقرأُ في الأُولى بعدَ التَّعَوُّذِ الفاتحةَ، ويُصَلِّي على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ في الثانيةِ كالتَّشَهُّدِ، ويَدعُو في الثالثةِ فيقولُ: " اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ومَيِّتِنَا وشاهِدِنا وغائِبِنا وصَغيرنِا وكَبيرنِا وذَكَرِنا وأُنْثَانَا، إنك تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا ومَثوانَا وأنتَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ،
يخرج به ما لو وُجِدَ به أثر؛ مثل: جرح، خنق، ضرب؛ ضربات مميتة، فإنه يحكم بالظاهر هنا، وهو أن الذي فعل به ذلك العدو، وعلى هذا فيكون شهيدًا لا يُغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه.
وهنا غلَّبنا الظاهر على الأصل، كيف غلَّبنا الظاهر على الأصل؟ لأن الأصل وجوب التغسيل، وهنا أسقطنا هذا الواجب بهذا الظاهر الذي هو الأثر.