الشيخ: لا، ما يجب الغسل، لكن إذا لم ينق بالسبع كما قال المؤلف يزاد حتى ولو جاوز السبع.
طالب: لم يذكر شيئًا.
الشيخ: كيف ما يذكر هذه؟
الطالب: غسله والوضوء.
الشيخ: أصله يمكن غسله ( ... ).
الطالب: ( ... ).
طالب: غسل من الخارج.
الشيخ: إي غسل الخارج ما هو بتغسيل الميت. طيب، إذا مات محرم كيف نغسله ونكفنه؟
طالب: نغسله ( ... ).
الشيخ: نغسله بأيش؟ بماء وسدر، وهل نجعل معه كافورًا أو لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا نعجل؛ لأن الكافور نوع من الطيب. وبماذا نكفنه؟
طالب: نكفنه بما عليه من ثياب.
الشيخ: في ثوبيه. طيب، وهل نغطي جميع جسده؟
طالب: لا نغطي جميع جسده، بل لا نغطي رأسه.
الشيخ: لا نغطي جميع جسده، بل نغطي، لا نغطي رأسه أيش؟
الطالب: لا يغطى المحرم ..
الشيخ: سؤال: هل إذا مات المحرم يغطى جميع بدنه؟
الطالب: يغطى جميع بدنه ما عدا رأسه.
الشيخ: أحسنت، ما عدا رأسه ووجهه؟
الطالب: الوجه من الرأس.
الشيخ: ما قال أحد من أهل العلم: إن الوجه من الرأس.
الطالب: لا بد إذا غطي الرأس غطي الوجه.
الشيخ: أبدًا، ما هو بصحيح، هذا الرأس مغطى الآن والوجه واضح. لا يغطى لا الرأس ولا وجهه؟
الطالب: لا يغطى الرأس.
الشيخ: والوجه؟
الطالب: لا يغطى.
الشيخ: كيف؟
طالب: ما يغطى، الرأس لا يغطى.
الشيخ: إذن لا يغطى لا رأسه ولا وجهه، لماذا؟
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات الذي وقصته راحلته قال: «وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ» (٢).
الشيخ: «وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ» وهل قال: ولا وجهه؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن، طيب أسألك الآن لو كنت محرمًا هل يجوز أن تغطي وجهك أو لا؟
طالب: لا، ما يجوز .. يجوز أغطيه نعم.
الشيخ: واحد محرم قال هكذا بوجهه يجوز ولاَّ ما يجوز؟ يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجوز، طيب إذا مات ما الذي يحرم تغطية وجهه بعد موته، هل طرأ شيء يوجب .. ؟
الطالب: ما طرأ شيء، ولكن الوجه داخل في عموم الرأس؛ لأن الرأس داخل يعني ..