الشيخ: يا أخي، اجزم، قل: لا يحرم وبس، ماذا تقولون؟
طلبة: لا يحرم.
الشيخ: صحيح، لا يحرم؛ لأن المحرَّم على المحرِم تغطية الرأس فقط، فيه رواية: «وَلَا وَجْهَهُ» (١٤) لكن الرواية هذه شاذة، الرواية اعتبرها العلماء شاذة.
طيب، هل يجوز أن يلبس قميصًا؟
طالب: لا يجوز أن يلبس قميصًا ذكر من المخيط ما يجوز.
الشيخ: لأنه لا يجوز لبسه في حال الحياة.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب هل هناك دليل على أن جميع المحظورات يُجَنَّبُها الميت؟
الطالب: نعم؛ لقوله: كمحرم حي.
الشيخ: لا، شوف كلام المؤلف ما نستدل به.
الطالب: جميع المحظورات ..
الشيخ: إي نعم، هل فيه دليل على أن جميع محظورات الإحرام تجنب المحرم إذا مات؟
الطالب: من ضمنها الطيب، وكشف الوجه للأنثى.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أنا أريد جميع المحظورات، الطيب، تخمير الرأس.
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (٢).
الشيخ: نعم صحيح، «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»، فهذا التعليل يقتضي أن يجنب جميع محظورات الإحرام، تمام، صح.
ذكرنا أنه لو مات بعد التحلل الأول فما الحكم؟
طالب: يغطى رأسه، يعني ( ... ) الحج؛ لأنه لا يحرم عن الحاج بعد التحلل الأول إلا ( ... ) فيجوز له أن يفعل كل ما ..
الشيخ: هو يمكن يؤخذ من قوله: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» لأنه إذا حل التحلل الأول انقطعت التلبية، التلبية تنقطع متى؟ عند رمي جمرة العقبة.
امرأة ماتت وهي محرمة، هل يجوز أن نغطي رأسها؟
طالب: يجوز تغطية رأسها ولكن ( ... ).
الشيخ: يجوز أن يغطى رأسها وهي محرمة.
الطالب: لأنها وهي حية يغطى الرأس وهي ميتة من باب أولى.
الشيخ: وجهها؟
طالب: وجهها أيضًا؛ لأن بإحرامها لا يغطى وجهها.
الشيخ: طيب، هي سيمر بها من عند الرجال؟
الطالب: يمر بها من عند الرجال نغطي وجهها حينئذٍ.
الشيخ: إذا زال الموجب للتغطية كشفناه أحسنت، تمام.