للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يا أخي، اجزم، قل: لا يحرم وبس، ماذا تقولون؟

طلبة: لا يحرم.

الشيخ: صحيح، لا يحرم؛ لأن المحرَّم على المحرِم تغطية الرأس فقط، فيه رواية: «وَلَا وَجْهَهُ» (١٤) لكن الرواية هذه شاذة، الرواية اعتبرها العلماء شاذة.

طيب، هل يجوز أن يلبس قميصًا؟

طالب: لا يجوز أن يلبس قميصًا ذكر من المخيط ما يجوز.

الشيخ: لأنه لا يجوز لبسه في حال الحياة.

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب هل هناك دليل على أن جميع المحظورات يُجَنَّبُها الميت؟

الطالب: نعم؛ لقوله: كمحرم حي.

الشيخ: لا، شوف كلام المؤلف ما نستدل به.

الطالب: جميع المحظورات ..

الشيخ: إي نعم، هل فيه دليل على أن جميع محظورات الإحرام تجنب المحرم إذا مات؟

الطالب: من ضمنها الطيب، وكشف الوجه للأنثى.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، أنا أريد جميع المحظورات، الطيب، تخمير الرأس.

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (٢).

الشيخ: نعم صحيح، «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»، فهذا التعليل يقتضي أن يجنب جميع محظورات الإحرام، تمام، صح.

ذكرنا أنه لو مات بعد التحلل الأول فما الحكم؟

طالب: يغطى رأسه، يعني ( ... ) الحج؛ لأنه لا يحرم عن الحاج بعد التحلل الأول إلا ( ... ) فيجوز له أن يفعل كل ما ..

الشيخ: هو يمكن يؤخذ من قوله: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» لأنه إذا حل التحلل الأول انقطعت التلبية، التلبية تنقطع متى؟ عند رمي جمرة العقبة.

امرأة ماتت وهي محرمة، هل يجوز أن نغطي رأسها؟

طالب: يجوز تغطية رأسها ولكن ( ... ).

الشيخ: يجوز أن يغطى رأسها وهي محرمة.

الطالب: لأنها وهي حية يغطى الرأس وهي ميتة من باب أولى.

الشيخ: وجهها؟

طالب: وجهها أيضًا؛ لأن بإحرامها لا يغطى وجهها.

الشيخ: طيب، هي سيمر بها من عند الرجال؟

الطالب: يمر بها من عند الرجال نغطي وجهها حينئذٍ.

الشيخ: إذا زال الموجب للتغطية كشفناه أحسنت، تمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>