الشيخ: أقول: لأن القياس في العبادات أو في الثواب فيه نظر، وحديث: «يُبْعَثُ الْعَبْدُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ» (١٢) يعني: من التوحيد والإخلاص، ولا يلزم منه أنه إذا مات مصليًا فإنه يبعث مصليًا، وإذا مات طالب علم فإنه يبعث طالب علم، لكن يرجى ذلك إن شاء الله.
الطالب: لكن فعل أبي سعيد لما جاءه الموت لبث ثوبًا جديدًا وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ بِالثَّوْبِ الَّذِي مَاتَ عَلَيْهِ» (١٣).
الشيخ: هذه مخالفٌ فيها رضي الله عنه، أقول: فإن كثيرًا من العلماء يقول: المراد بالثياب هنا ثياب التقوى، ما هو ثياب اللباس الحسية ( ... ).
(ولا يغسل شهيد ولا مقتول ظلمًا) إلى آخره.
إذا خرج من الميت شيء بعد غسله فقد ذكرنا، إذا خرج منه شيء فقد ذكرنا أنه على ثلاثة أقسام؟
طالب: إذا كان قبل الغسل ( ... ) أما إذا كان قبل ( ... ).
الشيخ: لا، إذا كان قبل السبع.
الطالب: إذا كان قبل السبع قلنا: يجب غسله.
الشيخ: يجب إعادة الغسل، غسله كله. طيب.
الطالب: إذا كان قبل التكفين فإنه ( ... ).
الشيخ: اللي قبل التكفين حتى ( ... ) قبل التكفين إذا كان بعد السبع وقبل التكفين.
الطالب: إذا كان بعد السبع وقبل التكفين هنا يجب وضوؤه وغسله.
الشيخ: كيف الغسل؟ إذن لا فرق بين هذه والأولى.
الطالب: غسله.
طالب: إذا كان قبل السبع يعيد.
الشيخ: إذا كان قبل السبع وجب إعادة تغسيله.
الطالب: وإذا كان بعد السبع ( ... ).
الشيخ: وإذا كان بعد التكفين؟
الطالب: إذا كان بعد التكفين لا ..
الشيخ: لا يجب لا غسله ولا وضوؤه. طيب.
طالب: ( ... ) غير واضحة.
الشيخ: أصل كل ما وجب الغسل وجب الوضوء، إذا كان قبل السبع يجب التغسيل إذا كان بعده، وقبل التكفين يجب وضوؤه، والثالث: إذا كان بعد التكفين لم يجب شيء لا وضوء ولا غسل.
طالب: بعد السبع يقتصر على الوضوء.
الشيخ: يقتصر على الوضوء.
الطالب: ما يجب الغسل؟