للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا كان فيه نساء فإنه ينتظر حتى؟

طالب: حتى يخرج النساء.

الشيخ: حتى يخرجن. حكم الوقوف بين السواري؟

طالب: على قول المؤلف: الصحيح أنه يكره.

الشيخ: طيب، يكره مُطلقًا؟

الطالب: إلا لحاجة، إذا كان المسجد فيه ضيق.

الشيخ: لكن ما فيه شرط للكراهة؟

طالب: إذا كان السواري بمقدار.

الشيخ: إذا كانت تقطع الصفوف، أما الدقيقة فلا يكره.

لو فرضنا أن الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين، فهل يكره أو لا؟

بمعنى أنهم ثلاثة رجال فقط، وإذا وقفوا بين السواري يعني ما يحتاجون أكثر من هذا.

طالب: لا كراهة فيه.

الشيخ: من أين تأخذه من كلام المؤلف؟

الطالب: (إذا قطعن).

الشيخ: من قوله: (إذا قطعن الصفوف) طيب، بماذا يحصل قطع الصفوف؟

طالب: هي ثلاثة رجال، يا ثلاثة أذرع.

الشيخ: إي نعم، صح، وبعض العلماء يقول: إنه يرجع في هذا إلى العرف.

***

يقول المؤلف: (فصلٌ: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريضٌ)

هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، ولا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الجماعة؛ لإجماع المسلمين على أنها فرض عين؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩].

أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أنها فرض عين، لكن آكديتها ليست كآكدية صلاة الجمعة، ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر، والأعذار أنواع:

قال المؤلف: (يعذر بترك جمعة وجماعة مريض) هذا نوعٌ من الأعذار، مريض، ولكن ما هو المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>