الطالب: إذا كانت أكثر من اثنين فيكون أمامهم.
الشيخ: إذا كانوا جماعة أكثر من اثنين فالسنة أن يكون الإمام أمامهم، ويستثنى من ذلك؟
الطالب: إمامة النساء.
الشيخ: هذا واحد، وغير.
الطالب: والعراة.
الشيخ: إمامة العراة.
طالب: العراة ( ... ).
الشيخ: نعم، أحسنت، هل يصح الواقف عن يسار الإمام؟ أما أخذناها؟
طالب: ( ... ) يمينه فيصح ( ... ) إذا وقف يسار الإمام يصح ( ... ).
الشيخ: يعني إذن نقول: يصح أن يقف عن يسار الإمام مطلقًا.
الطالب: أما على كلام المؤلف قال: ( ... ) يمينه ما يصح.
الشيخ: إذن فيه التفصيل، الجواب إن كان عن يمينه أحد صحت، وإن لم يكن عن يمينه أحد لم تصح على ما مشى عليه المؤلف، وقيل: إنها تصح.
( ... ) جماعة في الصفوف.
طالب: ترتيب الجنائز: الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء.
الشيخ: إي نعم، إذ ما نحتاج يقول: ترتيب الجنائز، فقول المؤلف: (كترتيب) يعني وكذلك ترتيبهم في الجنائز، هذا المراد ما هو بيشبه هذه بهذه؛ لأن ترتيبه في الجنائز مبني على ترتيبهم في الجماعة، إذن يقدم؟
الطالب: الرجال.
الشيخ: ثم؟
الطالب: الصبيان.
الشيخ: ثم؟
الطالب: ثم النساء.
الشيخ: ثم النساء، وهل يجوز أن نقيم الصبي من الصف الأول إلى الصف الثاني أو لا؟
الطالب: لا يجوز ( ... ).
الشيخ: كلام المؤلف، الآن نقرأ في كتاب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني يرى جماعة من العلماء أنه يجوز أن تؤخر الصبيان إلى مكانهم إذا تقدموا إلى مكان إلى الصف الأول، ما هو دليل هؤلاء الذين يقولون: يجوز أن نؤخر الصبي إلى المكان الذي يستحقه؟
طالب: ( ... ) صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: نعم، القول الثاني؟
طالب: ( ... ) الصبي ( ... ) الصف الأول ( ... ) الصف الثاني ( ... ).
الشيخ: القول الثاني: أنه لا يجوز تأخير الصبي للصف الثاني، ما دليله؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».