للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، لا هي ما ( ... )، وقفت معهما.

طالب: معهم صف ولا لّا؟

الشيخ: صف، فالصلاة؟

الطالب: صحيحة.

الشيخ: صحيحة، فالصلاة صحيحة ولا سيما مع الضرورة كما يحدث ذلك في أيام مواسم الحج، إي نعم يحصل المرأة تكون جنبك، ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيء وجب عليك الانفصال؛ لأنَّ بعض الناس لا يطيق أن تقف إلى جنبه امرأة ليست من محارمه لا سيما إذا كانت مثلًا شابة أو فيها رائحة مثيرة فقد لا يتمكن من الصلاة، ففي هذه الحال له الحق في أن ينصرف ويطلب مكانًا آخر.

إذا كانت المرأة أمام الرجل يعني مثلًا نحن صافون وأمامنا نساء صافات أيضًا تصح الصلاة؟

الطلبة: تصح.

الشيخ: نعم تصح الصلاة، ولهذا عند الفقهاء عبارة: صفٌّ تامٌّ من نساء لا يمنع اقتداء مَن خلفَهن مِن الرجال.

طالب: بماذا أعرف أن صحبة الصحابي ( ... ).

الشيخ: نعم، هذا يعرف -بارك الله فيك- بكثرة صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، والفقهاء من الصحابة معرفون، فمثلًا إذا جاء أعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام وانصرف، ليس مثل الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه.

***

طالب: الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلْقِهِ محمدٍ وآلِه وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة:

ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو مَن علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض فَفَذٌّ، ومن وجد فرجة دخلها وإلَّا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه مَن يقوم معه، فإن صلى فذًّا ركعةً لم تصح، وإن ركع فذًّا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحَّتْ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله في باب (موقف المأمومين مع الإمام) وقد سبق لنا أن السنة أن يكون الإمام؟

طالب: أمام المأمومين.

الشيخ: مطلقًا؟ حتى لو كانت الجماعة اثنين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>