للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لأنه فذ.

الشيخ: لأنه فذ، وعلى القول الذي رجحنا أنه إذا كان الصف تامًّا فصلاته صحيحة؛ لأن صلاة الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحة.

(أو امرأة) يعني: لم يقف معه إلا امرأة فهو فذ؛ لأن المرأة ليست من أهل المصافة للرجال، فإن وقفت امرأة مع رجلين، فهل تصح صلاتهما؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: إي نعم، لا، هي وقفت معهما.

الطلبة: معهم صف ( ... ).

الشيخ: صف صفًّا؟

الطلبة: صحيحة.

الشيخ: فالصلاة صحيحة، ولا سيما مع الضرورة، كما يحدث ذلك في أيام مواسم الحج، إي نعم، يحصل، المرأة تكون جنبك، ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيء وجب عليك الانفصال؛ لأن بعض الناس لا يطيق أن تقف إلى جنبه امرأة ليست من محارمه لا سيما إذا كانت مثلًا شابة أو فيها رائحة مثيرة، فقد لا يتمكن من الصلاة، ففي هذه الحال له الحق في أن ينصرف، ويطلب مكانًا آخر.

إذا كانت المرأة أمام الرجل، يعني مثلًا نحن صافون وأمامنا نساء صافات أيضًا، تصح الصلاة؟

الطلبة: تصح.

الشيخ: نعم، تصح الصلاة؛ ولهذا عند الفقهاء عبارة: صف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال.

طالب: شيخ!

الشيخ: ما بقي إلا مسألة واحدة.

طالب: يا شيخ، نكمِّل المسألة دي.

الشيخ: طيب.

طالب: بماذا أعرف أن صحبة هذا الصحابي فاضل وصحبة هذا مفضول؟

الشيخ: هذا يُعرف -بارك الله فيك- بكثرة صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، والفقهاء من الصحابة معروفون، فمثلًا إذا جاء أعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام وانصرف، ليس مثل الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه.

طالب: شيخ، بالنسبة لصف النساء مثل صف الرجال؛ يعني: أول ما يمين الجاريات، ثم النساء، ثم كذا.

الشيخ: البالغات.

الطالب: إي نعم، يعني: أول الجاريات، ثم البالغات، ثم كذا.

الشيخ: الجاريات؟ !

الطالب: يعني الجارية.

الشيخ: أيش الجاريات؟

الطالب: الصبيات الصغار.

<<  <  ج: ص:  >  >>