للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا إمامةُ الأمِّيِّ - وهو مَن لا يُحْسِنُ الفاتحةَ، أو يُدْغِمُ فيها ما لا يُدْغَمُ، أو يُبَدِّلُ حَرْفًا أو يَلْحَنُ فيها لَحْنًا يُحيلُ المعنى، إلا بِمِثْلِه، وإن قَدَرَ على إصلاحِه لم تَصِحَّ صلاتُه، وتُكْرَهُ إمامةُ اللَّحَّانِ والفَأْفَاءِ والتَّمْتَامِ ومَنْ لا يُفْصِحُ ببعضِ الحروفِ، وأن يَؤُمَّ أجْنَبِيَّةً فأَكْثَرَ لا رَجُلَ معهنَّ، أو قَوْمًا أكثَرُهم يَكْرَهُه بِحَقٍّ، وتَصِحُّ إمامةُ وَلَدِ الزنا والْجُنْدِيِّ إذا سَلِمَ دِينُهما، ومَن يُؤَدِّي الصلاةَ بِمَنْ يَقْضِيها، وعكسُه لا مُفْتَرِضٌ بِمُتَنَفِّلٍ، ولا مَن يُصَلِّي الظهْرَ بِمَن يُصَلِّي العَصْرَ أو غيرَهما.

صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة؟

طالب: من الذي يعلم الإمام ولَّا المأموم؟

الشيخ: المأموم يعلم أن على الإمام نجاسة وصلى خلفه.

الطالب: على المذهب تبطل صلاتهما.

الشيخ: نعم، المذهب تبطل صلاتهما. والقول الثاني؟

الطالب: القول الثاني: إذا انتهت الصلاة.

الشيخ: لا، إحنا قلنا: طبعًا سلم وانتهى، لكن الإمام جاهل، ما علم بالنجاسة إلا بعد أن صلى وأخبره المأموم.

طالب: الصلاة صحيحة.

الشيخ: القول الثاني: الصلاة صحيحة؛ لأن الإمام معذور بجهله، والمأموم يعتقد أن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة؛ يعني: معذور بالجهل، فقد ائتم بشخص صلاته صحيحة.

ما تقول في المذهب في هذه المسألة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: ( ... ) مسألة يا شيخ؟

الشيخ: المسألة: إذا صلى الإمام وعليه نجاسة لا يعلم بها وعلم بها المأموم.

الطالب: وعلم بها المأموم؟

الشيخ: نعم.

الطالب: شيخ، لا بد على المأموم أن ينبه الإمام.

الشيخ: ما نبه.

الطالب: ما نبه، صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم باطلة.

الشيخ: على المذهب أريد؟

الطالب: على المذهب: صلاة كليهما باطلة.

الشيخ: إي نعم، صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>