الطالب: أما على المذهب فصلاة الجميع تبطل.
الشيخ: لماذا تبطل صلاة الإمام؟
طالب: لأنه فقد شرطًا من شروط الصلاة وهي الطهارة.
الشيخ: لأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (١٣)، ولماذا تبطل صلاة المأموم؟
الطالب: لأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته.
الشيخ: أيش تقول؟
طالب آخر: المأموم تصح صلاته.
الشيخ: هل هناك قول ثان في المسألة أو لا؟
الطالب: إي نعم، فيه قول: إن المأموم تصح صلاته.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه فعل ما يجب عليه أن يفعله فاقتدى بإنسان، ويعني: تصح الصلاة ولم يعلم، ولا ( ... ) أن يسأل عن هل هو .. ؟
الشيخ: أيش طول ها التعليل هذا؟ صنفت مجلد يا شيخ! اعطنا يا شيخ كلمة واحدة زين!
الطالب: هو -يا شيخ- فَعَل ما أُمِر به و ( ... ).
الشيخ: يعني: لأنه معذور بجهله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لأنه معذور بجهله، هذا هو القول الراجح: لأنه معذور بجهله، ما فرَّط بشيء. صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة؟
طالب: من الذي يعلم الإمام ولَّا المأموم؟
الشيخ: المأموم يعلم أن على الإمام نجاسة فصلى خلفه.
الطالب: على المذهب تَبْطُل صلاتهما.
الشيخ: نعم، المذهب تبطل صلاتهما، والقول الثاني؟
الطالب: القول الثاني: إذا انتهت الصلاة؟
الشيخ: لا، إحنا قلنا: سلَّم وانتهى، لكن الإمام جاهل، ما علم بالنجاسة إلَّا بعد أن صلى وأخبره المأموم.
الطالب: الصلاة صحيحة.
الشيخ: القول الثاني الصلاة صحيحة؛ لأن الإمام معذور بجهله، والمأموم يعتقد أن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة؛ لأنه معذور بالجهل، فقد ائتم بشخص صلاته صحيحة.
طالب: شيخ بمجرد ..