للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: أما على المذهب فصلاة الجميع تبطل.

الشيخ: لماذا تبطل صلاة الإمام؟

طالب: لأنه فقد شرطًا من شروط الصلاة وهي الطهارة.

الشيخ: لأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (١٣)، ولماذا تبطل صلاة المأموم؟

الطالب: لأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته.

الشيخ: أيش تقول؟

طالب آخر: المأموم تصح صلاته.

الشيخ: هل هناك قول ثان في المسألة أو لا؟

الطالب: إي نعم، فيه قول: إن المأموم تصح صلاته.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه فعل ما يجب عليه أن يفعله فاقتدى بإنسان، ويعني: تصح الصلاة ولم يعلم، ولا ( ... ) أن يسأل عن هل هو .. ؟

الشيخ: أيش طول ها التعليل هذا؟ صنفت مجلد يا شيخ! اعطنا يا شيخ كلمة واحدة زين!

الطالب: هو -يا شيخ- فَعَل ما أُمِر به و ( ... ).

الشيخ: يعني: لأنه معذور بجهله؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لأنه معذور بجهله، هذا هو القول الراجح: لأنه معذور بجهله، ما فرَّط بشيء. صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة؟

طالب: من الذي يعلم الإمام ولَّا المأموم؟

الشيخ: المأموم يعلم أن على الإمام نجاسة فصلى خلفه.

الطالب: على المذهب تَبْطُل صلاتهما.

الشيخ: نعم، المذهب تبطل صلاتهما، والقول الثاني؟

الطالب: القول الثاني: إذا انتهت الصلاة؟

الشيخ: لا، إحنا قلنا: سلَّم وانتهى، لكن الإمام جاهل، ما علم بالنجاسة إلَّا بعد أن صلى وأخبره المأموم.

الطالب: الصلاة صحيحة.

الشيخ: القول الثاني الصلاة صحيحة؛ لأن الإمام معذور بجهله، والمأموم يعتقد أن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة؛ لأنه معذور بالجهل، فقد ائتم بشخص صلاته صحيحة.

طالب: شيخ بمجرد ..

<<  <  ج: ص:  >  >>