الطالب: قائمًا؟
الشيخ: نعم؛ يعني: لو صلى أول صلاته خلف إمام قاعد أتمها قائمًا؛ لأنه ليس فيه مخالفة للإمام الآن.
طالب: شيخ، لو قال قائل: إن بعض النصوص المطلقة قد تقيدها اللغة فمثلًا الخف مثلًا المخرق يطلق عليه خفًّا لكن لا يطلق عليه أنه خُفٌّ بالكلية؛ أنه مُخْفٍ لبعض الأجزاء، لكن بعض الأجزاء ما اختفى.
الشيخ: لكن مَنْ يقول: إن الخُفَّ لغة لا يطلق إلا على ما ستر القدم؟
الطالب: ( ... ) الأخ الواجب.
الشيخ: لا، ما هو ( ... ) الواجب؛ ولهذا ذهب الكثير من العلماء الذين يقولون بأنه لا يجوز المسح على المخَرَّق أنه لو لبس شيئًا يَصِف البشرة كالزجاج، وكالبارَّة في الوقت الحاضر فإنه يمسح عليها، ما هو العلة الستر.
الطالب: يعني: الخُفُّ الجزئي له حكم الخف الكلي؟
الشيخ: إي نعم، ما دام إنه تنتفع به القدم ويمكن فيه المشي.
طالب: شيخ، لو أن امرأة تقرأ ومرت بآية سجدة وعندها رجل فسجد، هل يتبع الاقتداء بالمرأة؟
الشيخ: ويش تقولون؟ رجل يستمع لقراءة امرأة فمرت بسجدة فسجدت هل يَأْتَمُّ بها؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، المرأة لا يمكن أن تكون إمامًا للرجل، ولو كان هي القارئة.
الطالب: إذا صلى الإمام مضطجعًا، لماذا لا نقول: إنهم يصلون قيامًا؟
الشيخ: لأن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام من أجلها موجودة، وهي أنهم يقومون عليه كما تقوم الأعاجم على ملوكها.
طالب: الأخرس فيه أنه ( ... ) بالمقصود بالصلاة الجهرية، وفيه أنه يُغَيِّر هيئة الصلاة.
الشيخ: أما الصلاة الجهرية فأنت تعلم أن الجهر والسر سنة وليس بواجب.
الطالب: لكن يُغَيِّر الهيئة؟
الشيخ: كيف الهيئة؟
الطالب: الهيئة في الجهرية؛ يعني: لو دخل على ناس ( ... ).
الشيخ: هو أصله لو سكت حتى ( ... ) وقرأ سرًّا فلا بأس.
لماذا اشترطوا أن يرجى زوال علته؟