للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: نعم، «وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». وأما الدليل النظري ..

الشيخ: هذا أثري أيضًا، فيه دليل أثر؟

الطالب: ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون خلف الفساق، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الحجاج، وهو مشهور بفسقه.

الشيخ: نعم.

الطالب: وأما الدليل النظري؛ فهو: من صحت صلاته لنفسه فتصح صلاته لغيره.

وأيضًا أن لو صلى إمام عدل بمأموم فاسق فتصح صلاتهم؛ المأموم والفاسق، فكذا تصح الإمام الفاسق بمثله.

الشيخ: إذن هذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يسع الناس العمل إلا بهذا.

امرأة أمت رجلًا؟

طالب: لا تصح يا شيخ.

الشيخ: لا تصح إمامتها لرجل. الدليل؟

الطالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» ( ... ) المرأة لم يُذكر تقديمها ( ... ) قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا» (١٤) ( ... )، المرأة التي لها أن تتقدم بين يدي الرجال.

الشيخ: بين يدي الرجال، فيه شيء بعد؟

طالب: ويؤيده في حكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإمامة العظمى، وإمامة الصلاة كذلك.

الشيخ: مثلها؛ لأنه فيها نوع ولاية.

هل تصح إمامة الصبي بالبالغ؟

طالب: على قول المؤلف لا تصح.

الشيخ: نعم، على المذهب.

الطالب: لا تصح.

الشيخ: لا تصح، لماذا؟ أو ما هو الدليل؟

طالب: عدم تكليف لصغير.

الشيخ: هذا التعليل، الدليل؟ فيه دليل وفيه تعليل.

الطالب: عدم التكليف.

الشيخ: هذا تعليل.

الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» (١٥).

الشيخ: هذا الدليل؛ يعني ما يروى عنه.

الطالب: ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ..

<<  <  ج: ص:  >  >>