للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنه قال: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ»، التعليل؟

طالب: التعليل: أن صلاة الصبي نفل، زين؟

الشيخ: نعم.

الطالب: وصلاة المأموم فرض.

الشيخ: البالغ.

الطالب: وصلاة البالغ فرض، فلا يصح أن يتقدم النفل على الفرض.

الشيخ: إي نعم، يعني: صلاة المأموم هنا فرض، ولا يُبنى الفرض على النفل؛ لأن المأموم تابع، فيه قول آخر؟

طالب: إي نعم، ما اخترناه هو في الصحيح: أن صلاة الصبي تصح.

الشيخ: إمامة الصبي البالغ صحيحة.

الطالب: نعم، تصح، دليل ذلك ما رواه البخاري: أن عمرو بن سلمة الجُرمي.

الشيخ: الجَرمي بفتح الجيم.

الطالب: الجَرمي أنه كان يؤم أصحابه وهو ابن ست أو سبع سنين وكان أقرأهم.

الشيخ: أنه أم أصحابه وله ست.

الطالب: أو سبع سنين.

الشيخ: أو سبع سنين، هذا دليل، ما فيه دليل عام؟

طالب: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (١).

الشيخ: نعم.

الطالب: وهذا داخل.

الشيخ: وهذا داخل، كيف نجيب عن دليلهم؟

طالب: نقول: إن حديثهم ضعيف لا تقوم به الحجة.

الشيخ: نعم.

الطالب: فيصعب الاستدلال.

الشيخ: نعم، نقول: هذا الحديث «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» (١٥) حديث ضعيف لا تقوم به الحجة.

الطالب: وكذلك أيضًا نرد عليهم بحديث: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» (١٦)، وهذا أكثر قرآنًا.

الشيخ: إي، «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، كيف نجيب عن التعليل؟

الطالب: تعليلهم؟

الشيخ: نعم.

الطالب: أي تعليل؟

الشيخ: الذي قالوا: إن صلاة الفريضة لا تكون خلف النافلة؛ لأنها أعلى.

طالب: نقول: إن هذا التعليل في مقابلة النص وهو حديث عمرو بن سَلَمة، فلا اعتبار للقياس.

الشيخ: تمام.

طالب: شيخ نقول: نفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض.

الشيخ: لا، نقول ..

الطالب: ثبت من حديث معاذ أنه كان يصلي نافلة بقوم ..

الشيخ: دليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>