للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا إمامة الأمي؛ وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفًا، أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قَدَر على.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ( ... ) حكم إمامة الفاسق؟

طالب: إمامة الفاسق لا تصح.

الشيخ: يعني: لا يصح أن يكون الفاسق إمامًا ولو بمثله؟

الطالب: ولو بمثله.

الشيخ: ولو بمثله، ما الدليل؟

الطالب: استدلوا بحديث طويل ذُكِر فيه: أنه ولا تصح إمامة الفاسق بالعدل (١٧).

الشيخ: لا.

الطالب: ولا يصل عدل وراء فاسق.

الشيخ: لا تخليها قوية، وسط.

الطالب: ولا يصل عدل وراء فاسق.

الشيخ: لا.

طالب: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» (١١).

الشيخ: «وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا»، والمراد بالفاجر هنا؟

الطالب: الفاسق.

الشيخ: الفاسق، ما فيه تعليل؟

الطالب: تعليل إمامة الفاسق؛ إذا صحت صلاته لنفسه إذن تصح صلاته لغيره.

الشيخ: لا، هذا تعليل لعكس ما نريد.

طالب: قال: قياسًا على الكافر.

الشيخ: نعم، قياسًا على الكافر؛ لأن كلا منهما غير عدل في دينه.

هل هناك قول آخر بصحة إمامة الفاسق؟

طالب: نعم يا شيخ، القول الصحيح أنه ..

الشيخ: القول الثاني.

الطالب: القول الثاني: أنه تصح إمامة الفاسق لعدل بمثله أو بغيره، والدليل على ذلك: أثري ونظري؛ أما الأثري: فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (١)، ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم: «يُصَلُّونَ لَكُمْ» (٤) لما سُئِل عن أمراء السوء الذين تدركونهم فيتأخرون عن الصلاة.

الشيخ: «يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا».

الطالب: «يُصَلُّونَ لَكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».

الشيخ: فلكم ولهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>