الشيخ: هذا الشيء يكاد أن يكون الناس مجمعين عليه؛ لأنه بإجماع المسلمين أن بعض المسلمين يصلي خلف بعض مع أنهم مختلفون في الفروع.
طالب: لو كان إمام -يا شيخ- ترك الصلاة؛ يعني: ليس جاحدًا؟
الشيخ: إي نعم، لو تركها غير جاحد لها وهو يعتقد أنه لا يخرج من الإسلام بذلك.
الطالب: تصح صلاته؟
الشيخ: وصلى بنا يومًا من الدهر صلينا خلفه، إي نعم.
طالب: شيخ، الآن يوجد حاجز بين الرجال والنساء، فهل تكون الصف الأول ( ... )؟
الشيخ: لا، اللي نراه أنه إذا وُجِد حاجز فالصف الأول للنساء أفضل؛ لزوال العلة.
طالب: أحسن الله إليكم، قولهم يا شيخ: إن عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد والصلاة خلف كل بر وفاجر، فهل هذه صحيحة يا شيخ؟
الشيخ: صحيح، نعم.
الطالب: هل ممكن الاستدلال بهذا القول، نقول: قد اتفقوا على كذا وكذا؟
الشيخ: لا، هم الاتفاق على الجمعة والأعياد، إي نعم.
طالب: أقول: رجل صلى إمامًا وصلى خلفه أناس من أهل البدع يكفرون بها؟
الشيخ: يعني: الإمام ذو بدعة مكفِّرة؟
الطالب: لا، هم الذين خلفه.
الشيخ: إي.
الطالب: هل صلاته صحيحة على؟
الشيخ: لا.
الطالب: يعتقد أنه.
الشيخ: لا، ما تصح.
الطالب: يعيد الصلاة؟
الشيخ: يعيد الصلاة.
الطالب: مثل الجاهل الذي صلى خلف إمام؟
الشيخ: خل الجاهل، إذا كان جاهلًا ما يدري عنهم، ما عليه.
الطالب: هو ما يدري عنهم ..
الشيخ: لا، ما عليه، الجاهل ما عليه.
الطالب: لو أُخبِر أنهم كفار؟
الشيخ: حتى لو أُخبِر ما يعيد.
***
طالب: ( ... ) محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا صبي لبالغ، ولا أخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا، فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا، وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده.