الشيخ: يمكن، لكن إذا قال: طيب ما هي علامة الكفر؟ هل هو الدجال اللي المكتوب بين عينيه كافر؟ ما ندري، وأيش علامة الكفر؟
طالب: المشهور.
الشيخ: مشهور، إذن معلوم، إذا كان مشهورًا صار معلومًا، لكن لو فُرِض أننا وجدنا شخصًا عليه مشلح وشماغ ويتسوك وله لحية وتقدم بنا، وبعد النهاية قالوا: هذا رجل كافر، تصح الصلاة ولَّا ما تصح؟
طلبة: تصح.
طلبة آخرون: ما تصح.
الشيخ: على الخلاف في هذه المسألة، لكن القول الراجح أنه إذا كان جاهلًا فإن صلاتَه؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة، لا تظنوا أن ضربي للمثل بهذا الرجل الكافر أنه خيال، هذا أمر واقع، نشاهد أحيانًا رجالًا يقولون: إنهم كفار، وإذا رأيتهم تظن أنهم؟
طلبة: مسلمون.
الشيخ: مسلمون، من جهة إعفاء اللحية، ومن جهة اللباس، كثير؛ يعني: يوجد هذا، فصار الكافر الآن لا تصح الصلاة خلفه بلا شك إذا كان المصلي عالمًا، هذا الصحيح، بقي علينا مسألة في الفُساق، إذا كان هذا الفاسق إمامًا لا تُمْكِن مقاومته، إذا كان إمامًا لا تُمْكِن مقاومته، مثل له سُلطان وهو فاسق، هل تصح الصلاة خلفه؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: نقول: ما أسرع، ما تقول؟ نقول: في هذا تفصيل؛ إذا كان يمكن أن تصلي الصلاة خلف غيره فالصلاة خلفه لا تصح، وإلا صحت، لكن القول الراجح -كما علمتم- أولًا: أن الصلاة خلفه صحيحة بكل حال، المذهب يستثنون من هذا مسألتين؛ الجمعة والعيد إذا تعذرا خلف غيره، فاهمين؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: الجمعة والعيد إذا تعذرا خلف غيره، مثل هذا البلد ليس فيه إلا جامع واحد، وإمامه فاسقٌ حينئذٍ نصلي خلفَه، العيد ما فيه إلا مصلى واحد وإمامه فاسق كذلك نصلي خلفَه؛ لأننا لو تركنا الصلاة خلفه فاتتنا الجُمعة وفاتنا العيد.
لو كان ليس في البلد إلا هذا المسجد وإمامُه فاسق في غير الجمعة والعيد؟
طلبة: نصلي.
الشيخ: لا، المذهب: لا نصلي، يصلي منفردًا ولا يصلي خلفَه، إي نعم، لكن الصحيح ما سمعتم.