للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نقول: هذا إذا كان في غير المسجد، شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة لا يدخل المسجد أصلًا.

الطالب: ( ... ) رأيناه ( ... ).

الشيخ: كل من له رائحة كريهة تؤذي فإنه لا يدخل المسجد، حتى إن العلماء قالوا: من به بخر بغير اختياره، بخر يعني: رائحة كريهة تخرج من معدته وتكون في فمه، إذا كلمك تحس بالروائح الكريهة تخرج من كلامه، يقول: هذا لا يدخل المسجد.

طالب: كصاحب ( ... ).

الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعليل منع الآكل البصل من المسجد قال: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» (١٠).

طالب: شيخ، على المذهب أنه يُقدم المختون على الأقلف غير المختون، وإذا صلى الأقلف صحت صلاته، لكن سبق معنا في باب النجاسات أنه إذا حَمَل نجاسة أو لاقاها بثوبه أو بدنه فسدت صلاته؟

الشيخ: الأقلف؛ لأنه لم يخرج من معدنه، لم يخرج البول، والشيء إذا لم يخرج فهو طاهر، لا حكم له؛ ولهذا لو حمل صبيًّا كل بطنه عَذِرَة صحت الصلاة.

***

الطالب: ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا خلف امرأة ولا خنثى للرجال، ولا صبي لبالغ ولا أخرس ولا عاجز، من ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا، فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا، وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت المأموم وحده.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>