الطالب: إن كان جاهلًا أو ناسيًا، انتهى حالتين؛ أن يتخلص الإمام من الركن قبل أن يشرع المأموم فيه، أو يتخلف الإمام بتخلف المأموم تخلفًا بسيطًا.
الشيخ: ما فهمت.
طالب: لها عدة صور؛ يعني أولًا: إذا رجع الإمام؛ يعني: إذا انتهى الإمام من الأركان جميعًا ورجع إلى نفس الركن الذي توافق هو والمأموم فيه تعتبر له ركعة مُلَفقَة.
الشيخ: معناه يلحق إمامه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا تخلف عن إمامه لعذر لحقه ما لم يصل الإمام؟
طلبة: إلى موضعه.
الشيخ: إلى موضعه، فإن وصل إلى موضعه صارت الثانية للإمام هي الأولى له.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: تمام ولَّا لا؟ انتهينا من هذا ولَّا لا؟ إذا كان لغير عذر؛ تعمد أن يتخلف فحكم صلاته؟
طالب: نقول: إما أن يكون التخلف عن الركوع أو غير الركوع؛ فإن كان عن الركوع فصلاته باطلة، وإن كان عن غير الركوع فإنه يأتي بما ..
الشيخ: فإن كان بركنين؟
الطالب: حكمه حكم ..
الشيخ: بطلت صلاته، وإن كان بواحد؟
الطالب: بطلت.
الشيخ: لم تبطل، والقول الصحيح؟
الطالب: تبطل الركعة إذا كان بركن واحد.
طالب: القول الصحيح: تبطل صلاته إن كان عامدًا عالمًا.
الشيخ: كان عامدًا ذاكرًا وتخلف بركن؛ الركوع أو غيره بطلت صلاته، هذا هو الصحيح، كما أن الصحيح في السبق: أنه إذا تعمد سَبْقَ الإمام ولو إلى الركن فصلاته؟
طلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة، وإلا فصلاته صحيحة، لكن إن أمكنه أن يرجع قبل أن يصل إلى أن يلحقه الإمام فيه وجب عليه الرجوع.
يقول المؤلف رحمه الله: (إن الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته) أخذنا مناقشته أظن.
طلبة: نعم.
الشيخ: ناقشنا فيه، ووصلنا إلى.
طلبة: (أحق إلا من ذي سلطان).
الشيخ: (أحق إلا من ذي سلطان)، وناقشنا فيه أيضًا؟
طلبة: ما ناقشنا.
الشيخ: ما فعلنا.
طالب: (ثم الأشرف).
الشيخ: (ثم الأشرف) قال المؤلف في ترتيب الأولوية في الإمامة: (ثم الأشرف)، فمن هو الأشرف؟
طالب: هو أن يكونوا ( ... ) من قريش.