للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: إن كان جاهلًا أو ناسيًا، انتهى حالتين؛ أن يتخلص الإمام من الركن قبل أن يشرع المأموم فيه، أو يتخلف الإمام بتخلف المأموم تخلفًا بسيطًا.

الشيخ: ما فهمت.

طالب: لها عدة صور؛ يعني أولًا: إذا رجع الإمام؛ يعني: إذا انتهى الإمام من الأركان جميعًا ورجع إلى نفس الركن الذي توافق هو والمأموم فيه تعتبر له ركعة مُلَفقَة.

الشيخ: معناه يلحق إمامه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا تخلف عن إمامه لعذر لحقه ما لم يصل الإمام؟

طلبة: إلى موضعه.

الشيخ: إلى موضعه، فإن وصل إلى موضعه صارت الثانية للإمام هي الأولى له.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: تمام ولَّا لا؟ انتهينا من هذا ولَّا لا؟ إذا كان لغير عذر؛ تعمد أن يتخلف فحكم صلاته؟

طالب: نقول: إما أن يكون التخلف عن الركوع أو غير الركوع؛ فإن كان عن الركوع فصلاته باطلة، وإن كان عن غير الركوع فإنه يأتي بما ..

الشيخ: فإن كان بركنين؟

الطالب: حكمه حكم ..

الشيخ: بطلت صلاته، وإن كان بواحد؟

الطالب: بطلت.

الشيخ: لم تبطل، والقول الصحيح؟

الطالب: تبطل الركعة إذا كان بركن واحد.

طالب: القول الصحيح: تبطل صلاته إن كان عامدًا عالمًا.

الشيخ: كان عامدًا ذاكرًا وتخلف بركن؛ الركوع أو غيره بطلت صلاته، هذا هو الصحيح، كما أن الصحيح في السبق: أنه إذا تعمد سَبْقَ الإمام ولو إلى الركن فصلاته؟

طلبة: باطلة.

الشيخ: باطلة، وإلا فصلاته صحيحة، لكن إن أمكنه أن يرجع قبل أن يصل إلى أن يلحقه الإمام فيه وجب عليه الرجوع.

يقول المؤلف رحمه الله: (إن الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته) أخذنا مناقشته أظن.

طلبة: نعم.

الشيخ: ناقشنا فيه، ووصلنا إلى.

طلبة: (أحق إلا من ذي سلطان).

الشيخ: (أحق إلا من ذي سلطان)، وناقشنا فيه أيضًا؟

طلبة: ما ناقشنا.

الشيخ: ما فعلنا.

طالب: (ثم الأشرف).

الشيخ: (ثم الأشرف) قال المؤلف في ترتيب الأولوية في الإمامة: (ثم الأشرف)، فمن هو الأشرف؟

طالب: هو أن يكونوا ( ... ) من قريش.

<<  <  ج: ص:  >  >>