الطالب: يعني: إن كان عامدًا ..
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، فهمنا هذا؟
الطالب: وإن ناسيًا أو جاهلًا؛ فإن لم يكن الركن الركعة ..
الشيخ: أنا أقول لك: سبق إمامه بركنين غير الركوع.
الطالب: على كلام المؤلف: لا تبطل الصلاة.
الشيخ: على كلام المؤلف، نعم.
الطالب: ما تبطل الصلاة.
الشيخ: ما تبطل؟
الطالب: إن كان جاهلًا ناسيًا لا تبطل.
الشيخ: لا إله إلا الله! ويش اللي يبطل؟
الطالب: إن كان عالمًا.
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا؟
الطالب: لا تبطل.
الشيخ: أبدًا؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: يعني: يرجع ركعة.
الشيخ: تبطل الركعة فقط؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وأيش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إذن نقول: إذا كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت؟
طلبة: الركعة.
الشيخ: هل يُشترط في السبق بالركنين أن ينتهي منهما قبل أن يصل الإمام إلى الأول منهما أو لا؟
طالب: يعني: إذا اشترط تبطل صلاته إذا انتهى الإمام.
الشيخ: إي، في مسألة البطلان؛ الصلاة أو بطلان الركعة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: على التفصيل الذي ذكرنا، فاهمين معنى السؤال؟
طلبة: نعم.
طالب: إن كان عالمًا جاهلًا ..
الشيخ: لا، ما أبين الحكم. متى يعد سابقًا بالركنين؟ هل يُشترط أن يَسْبِق بالركنين جميعًا قبل أن يصل الإمام إلى الأول منهما، أو إذا سَبَق بركنين ووصل الإمام إلى الأول منهما قبل أن يقوم في الثاني؟
طالب: لا يُعَد سابقًا بالركن إلا إذا سَبَق الإمام بكل الركنين، أو انتهى الإمام من كل الركنين، أما إذا انتهى ..
الشيخ: ما هو الإمام هو، المأموم الآن هو السابق.
الطالب: إذا انتهى من الركنين يعتبر سابقًا الإمام بركنين.
الشيخ: وإن انتهى من الركن الأول، فهمت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ثم شرع بالثاني، ثم فعل الإمام الركن الأول.