للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَوْلَى بالإمامَةِ الأقرأُ العالِمُ فقهَ صلاتِه، ثم الأَفْقَهُ، ثم الأَسَنُّ، ثم الأشرفُ، ثم الأقدمُ هجرةً، ثم الأَتْقَى ثم مَن قَرَعَ، وساكنُ البيتِ وإمامُ المسجِدِ أحقُّ إلا من ذي سُلطانٍ، وحُرٌّ وحاضرٌ ومقيمٌ وبَصيرٌ ومختونٌ ومَن له ثيابٌ أَوْلَى من ضِدِّهِم، ولا تَصِحُّ خَلْفَ فاسقٍ ككافرٍ، ولا خَلْفَ امرأةٍ، ولا خُنْثَى للرجالِ ولا صَبِيٍّ لبالغٍ،

إن سبق إمامه أو وافقه أو أدركه في بقية التكبيرة فإنها لا تنعقد الصلاة.

إذا سبقه بركن الركوع؟

طالب: على قول.

الشيخ: على المؤلف.

الطالب: على قول المؤلف: إذا سبقه بركن الركوع فإنه يجب عليه.

الشيخ: سبقه يعني؟

الطالب: إن كان عالمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا فإن ..

الشيخ: أو ناسيًا.

الطالب: أو ناسيًا فإن الركعة تبطل.

الشيخ: بطلت ركعته فقط، إن سبقه بركن غير الركوع؟

طالب: إن كان عالمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا لا يلزمه شيء.

الشيخ: لا يلزمه شيء، متى يُعَد سابقًا بالركن؟

طالب: يُعَد سابقًا بالركن إذا سبقه في الأفعال.

الشيخ: يا سبحان الله!

الطالب: يسبقه بركن إذا ..

الشيخ: متى يُعَد سابقًا بالركن؟

الطالب: إذا أتى المأموم بركن، ثم أتى الإمام به بعده.

طالب آخر: شيخ، إذا ركع ورفع قبل أن ..

الشيخ: يعني: إذا انتهى منه يُعَد سابقًا بالركن إذا انتهى منه.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: قبل أن يدركه الإمام فيه، بيناها لكم؛ إذا انتهى من الركن قبل أن يدركه الإمام فيه فقد سبقه، أما إن وصل إليه الإمام قبل أن ينتهي منه فهذا يقال: سبقه إلى الركن.

إذا سبقه بركنين غير الركوع؟

طالب: أمثل يعني حكمه ماذا؟

الشيخ: إي، ما حكم صلاته؟ سبق إمامه بركنين غير الركوع.

الطالب: إن كان عامدًا بطلت.

الشيخ: إن كان عالمًا عامدًا ذاكرًا بطلت، وإلا؟

الطالب: وإلا فلا تبطل.

الشيخ: ما يضر شيئًا أبدًا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أيش هذا الكلام؟

<<  <  ج: ص:  >  >>