للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المناقشة في هذا الذي حفظتم، وأرجو أن يكون الجميع قد حفظه هو أولًا: ما حكم الصلاة إذا سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام؟

الطالب: الصلاة باطلة، أصلًا لم تنعقد الصلاة.

الشيخ: لم تنعقد الصلاة، وإن وافقه فيها؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: كذلك، وإن بدأ بها قبل أن يُتم إمامه؟

الطالب: يعتبر موافقًا يا شيخ.

الشيخ: يعني قل: كذلك.

الطالب: كذلك.

الشيخ: إن سبق إمامه أو وافقه أو أدركه في بقية التكبيرة فإنها لا تنعقد الصلاة. إذا سبقه بركن الركوع؟

طالب: على قول.

الشيخ: على المؤلف.

الطالب: على قول المؤلف إذا سبقه بركن الركوع فإنه يجب عليه ( ... ) بركن.

الشيخ: سبقه.

الطالب: إن كان عالِمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا فإن.

الشيخ: أو ناسيًا.

الطالب: أو ناسيًا فإن الركعة تبطل.

الشيخ: بطلت ركعته فقط، تمام. إن سبقه بركن غير الركوع؟

الطالب: إن كان عالِمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا لا يلزمه شيء.

الشيخ: لا يلزمه شيء، تمام. متى يعد سابقًا بالركن؟

طالب: يعد سابقًا.

الشيخ: بالركن.

طالب: يعد سابقًا بالركن إذا سبقه في الأفعال.

الشيخ: سبحان الله!

الطالب: يسبقه بركن إذا ..

الشيخ: متى يعد سابقًا بالركن؟ إذا قال: سبقه بركن؟

الطالب: إذا الإمام ابتدأ الركن هذا بعد ما انتهى الإمام، إذا أتى المأموم بركن، ثم أتى الإمام به بعده.

الشيخ: نعم.

طالب: شيخ، إذا ركع ورفع قبل أن.

الشيخ: يعني إذا انتهى منه يُعد سابقًا بالركن إذا انتهى منه قبل أن يدركه الإمام فيه، بيناها لكم، أما إن وصل إليه الإمام قبل أن ينتهي منه فهذا يقال: سبقه إلى الركن.

إذا سبقه بركنين غير الركوع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>