المناقشة في هذا الذي حفظتم، وأرجو أن يكون الجميع قد حفظه هو أولًا: ما حكم الصلاة إذا سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام؟
الطالب: الصلاة باطلة، أصلًا لم تنعقد الصلاة.
الشيخ: لم تنعقد الصلاة، وإن وافقه فيها؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: كذلك، وإن بدأ بها قبل أن يُتم إمامه؟
الطالب: يعتبر موافقًا يا شيخ.
الشيخ: يعني قل: كذلك.
الطالب: كذلك.
الشيخ: إن سبق إمامه أو وافقه أو أدركه في بقية التكبيرة فإنها لا تنعقد الصلاة. إذا سبقه بركن الركوع؟
طالب: على قول.
الشيخ: على المؤلف.
الطالب: على قول المؤلف إذا سبقه بركن الركوع فإنه يجب عليه ( ... ) بركن.
الشيخ: سبقه.
الطالب: إن كان عالِمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا فإن.
الشيخ: أو ناسيًا.
الطالب: أو ناسيًا فإن الركعة تبطل.
الشيخ: بطلت ركعته فقط، تمام. إن سبقه بركن غير الركوع؟
الطالب: إن كان عالِمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا لا يلزمه شيء.
الشيخ: لا يلزمه شيء، تمام. متى يعد سابقًا بالركن؟
طالب: يعد سابقًا.
الشيخ: بالركن.
طالب: يعد سابقًا بالركن إذا سبقه في الأفعال.
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: يسبقه بركن إذا ..
الشيخ: متى يعد سابقًا بالركن؟ إذا قال: سبقه بركن؟
الطالب: إذا الإمام ابتدأ الركن هذا بعد ما انتهى الإمام، إذا أتى المأموم بركن، ثم أتى الإمام به بعده.
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، إذا ركع ورفع قبل أن.
الشيخ: يعني إذا انتهى منه يُعد سابقًا بالركن إذا انتهى منه قبل أن يدركه الإمام فيه، بيناها لكم، أما إن وصل إليه الإمام قبل أن ينتهي منه فهذا يقال: سبقه إلى الركن.
إذا سبقه بركنين غير الركوع؟