للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: يعني الأقرأ.

الشيخ: لكن مثلًا افرض أن فيه في السنة أشياء تفصيلية ما هي في القرآن، يكون هنا هذا أعلم بالسنة.

طالب: إذا كان إمام فاسق وكان المتأخرون الجماعة، هل يصلي معه أم يصلي لوحده، يعني إذا كان إمام فاسق؟

الشيخ: كيف؟

طالب: إذا كان الإمام فاسقًا، وكانوا متأخرين بعد جماعة، فاتته الجماعة الأساسية وجاء الجماعة متأخرين، هل أنه يترك الجماعة يعني إذا كان الإمام فاسقًا ويصلي لوحده، أم ينضم إليهم؟

الشيخ: لا، ينضم إليهم.

طالب: ولو كان فاسقًا؟

الشيخ: الصحيح أنه ينضم إليهم ولو كان فاسقًا.

طالب: شيخ، قول بعض الناس ( ... ) أنه لا ينبغي أن يبايع إمام إن كان من غير قريش، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ»، فهل يا شيخ يصح؟

الشيخ: لا، هذا يحمل على الأفضل، يحمل على الأفضل بلا شك عند ابتداء الأمر، أما إذا تم الأمر فإنه لا يجوز الخروج على الأئمة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، هذا إذا كان بالإمكان، أما وقد استولى وسيطر فإنه تأتي الأحاديث الأخرى التي لا تُجوِّز الخروج على ولي الأمر إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان، وما زال المسلمون على هذا، يعني ما زال المسلمون يبايعون لمن ليس من قريش حتى على وقت القرون الوسطى.

الطالب: شيخ، ما حكم التدافع عن الإمامة يا شيخ؟

الشيخ: عليها؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: التدافع عليها إذا كان بحق فهو طيب، يعني كل واحد يقول: أنا أبغي أصلي لأنه أحق.

الطالب: لا، بالعكس.

الشيخ: التدافع عليها أنت تقول، ولا عنها؟

الطالب: عنها يا شيخ.

الشيخ: شوف الفرق؟ !

الطالب: عنها.

الشيخ: التدافع عنها أيضًا إما مكروه أو محرم؛ لأن بعض العلماء يقول: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرؤُهُمْ» على سبيل الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>