الشيخ: للعادة.
الطالب: للعادة نعم.
الشيخ: الثالث؟
الطالب: الثالث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها، فإذا سمع بكاء الصبي قصَّرها من أجل عدم انشغال أمه (٢٢)، وهذه يستأنس بها لانتظار الداخل ( ... ).
الشيخ: الذي يدرك بدخوله الركوع. الثالث؟
الطالب: الثالث: في انتظار فيما، في غير الركوع، وهذا إن كان فيه فائدة كالتشهد الأخير فإنه ينتظر، وإذا لم يكن فيه فائدة فيتساوى ( ... ).
الشيخ: يقول: إذا كان فيه فائدة كالتشهد الأخير، ما الفائدة في إدراك التشهد الأخير؟
الطالب: لأنه على قول: إن الجماعة تدرك في التشهد الأخير.
الشيخ: ليدرك الجماعة على قول من قال بإدراكها بالتكبير قبل سلام الإمام، تمام. يُشترط لهذه الانتظارات؟ ما الذي يشترط لهذه الانتظارات؟
الطالب: يشترط أولًا: أن لا يشق على المأمومين، وأيضًا ألا تتغير الصورة في الصلاة يعني بصورة كبيرة بحيث إن تتغير هيئة الصلاة.
الشيخ: ويش لون يعني؟
الطالب: يعني مثلًا يجعل الركعة الثانية، أو الركعة الأخيرة يعني يطولها تطويل يعني أطول من الركعة الأولى مثلًا ( ... ).
الشيخ: هو لا بد من الانتظار من أن يطولها بعض الشيء، فإن أطال كثيرًا فهذا يكون يشق على المأمومين، ولهذا المؤلف لم يشترط إلا شرطًا واحدًا وهو ألا يشق على المأمومين، حضور النساء للجماعة؟
طالب: حضور النساء للجماعة، هذا -على قول المؤلف- أنه يسن حضور النساء إلى الصلاة.
الشيخ: يسن؟
الطالب: يستحب.
الشيخ: يستحب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما هي عبارته التي تدل على أنه يُستحب؟
الطالب: قال: ويستحب ويكره منعهن يا شيخ.
الشيخ: نحن نتكلم عن حضورهن، ما هو عن منعهن.
الطالب: حضور النساء للصلاة؟
الشيخ: نعم، لصلاة الجماعة مع الرجال.
الطالب: ألا يمنعها إذا أرادت من ..
الشيخ: دعنا من ألا يمنعها، عن المنع وعدمه لغيرها ما هو لها، يلَّا واصل؟
طالب: شيخ، أنه جائز.
الشيخ: جائز؟