نأخذ مسائل على مسألة السبق:
السؤال الأول: ما تقول في رجل سجد ورفع من السجود قبل أن يسجد إمامه؟
طالب: إن كان عالمًا بطلت.
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا.
الطالب: عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة.
الشيخ: ما الفرق بين الجاهل والناسي؟
الطالب: الجاهل يكون أنه أصله غير عالم بالحكم.
الشيخ: إنه ما يعلم.
الطالب: أما الناسي فكان عالمًا بالحكم لكنه نسي ( ... ).
الشيخ: نعم، ما تقول في رجل ركع ورفع قبل إمامه؟
طالب: إذا كان متعمدًا ذاكرًا فتبطل صلاته.
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته.
الطالب: أما إذا كان ناسيًا ..
الشيخ: ناسيًا أو جاهلًا ضد عالم ذاكر.
الطالب: ناسيًا أو جاهلًا، فإن كان يمكنه أن يلحق الإمام فيرجع، وإن كان يمكنه ..
الشيخ: طيب، ما أمكنه، لحقه الإمام؟
الطالب: يستمر في صلاته ويكمل.
الشيخ: ولا عليه شيء؟
الطالب: ما عليه شيء.
الشيخ: ما عليه شيء.
الطالب: بطلت ركعته.
الشيخ: تبطل الركعة، وأنت مُصِرٌّ على أنه لا يلزمه شيء؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما تقولون؟ فيه قولان.
طلبة: القول الثاني.
الشيخ: القول الثاني؟ يعني أن ركعته تبطل، ما الفرق ما دمت فرَّقْتَ بين هذه المسألة ومسألة الأخ، الأخ يقول: إنه إن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت صلاته؟
طالب: المسألة الأولى السَّبْق إلى الركن.
الشيخ: لا، المسألة الأولى قلت: إنه سجد ورفع قبل سجود إمامه.
الطالب: المسألة الثانية.
الشيخ: المسألة الثانية ركع ورفع قبل إمامه.
الطالب: سبق الركوع.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإذا سبق بالركوع ناسيًا أو جاهلًا بطلت ركعته، وإن كان عالمًا ذاكرًا ..
الشيخ: بطلت صلاته ما فيه إشكال، لكن المسألة اللي ذكر الأخ؟
الطالب: سبق ركن.
الشيخ: إي.
الطالب: هذا غير الركع، إذا كان غير الركوع بركن غير الركوع فإنه لا تبطل صلاته، إلا إن كان عالمًا ذاكرًا.
الشيخ: إي نعم، ولَا ركعته؟
الطالب: ولَا ركعته.