للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نأخذ مسائل على مسألة السبق:

السؤال الأول: ما تقول في رجل سجد ورفع من السجود قبل أن يسجد إمامه؟

طالب: إن كان عالمًا بطلت.

الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا.

الطالب: عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة.

الشيخ: ما الفرق بين الجاهل والناسي؟

الطالب: الجاهل يكون أنه أصله غير عالم بالحكم.

الشيخ: إنه ما يعلم.

الطالب: أما الناسي فكان عالمًا بالحكم لكنه نسي ( ... ).

الشيخ: نعم، ما تقول في رجل ركع ورفع قبل إمامه؟

طالب: إذا كان متعمدًا ذاكرًا فتبطل صلاته.

الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته.

الطالب: أما إذا كان ناسيًا ..

الشيخ: ناسيًا أو جاهلًا ضد عالم ذاكر.

الطالب: ناسيًا أو جاهلًا، فإن كان يمكنه أن يلحق الإمام فيرجع، وإن كان يمكنه ..

الشيخ: طيب، ما أمكنه، لحقه الإمام؟

الطالب: يستمر في صلاته ويكمل.

الشيخ: ولا عليه شيء؟

الطالب: ما عليه شيء.

الشيخ: ما عليه شيء.

الطالب: بطلت ركعته.

الشيخ: تبطل الركعة، وأنت مُصِرٌّ على أنه لا يلزمه شيء؟

الطالب: لا.

الشيخ: ما تقولون؟ فيه قولان.

طلبة: القول الثاني.

الشيخ: القول الثاني؟ يعني أن ركعته تبطل، ما الفرق ما دمت فرَّقْتَ بين هذه المسألة ومسألة الأخ، الأخ يقول: إنه إن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت صلاته؟

طالب: المسألة الأولى السَّبْق إلى الركن.

الشيخ: لا، المسألة الأولى قلت: إنه سجد ورفع قبل سجود إمامه.

الطالب: المسألة الثانية.

الشيخ: المسألة الثانية ركع ورفع قبل إمامه.

الطالب: سبق الركوع.

الشيخ: نعم.

الطالب: فإذا سبق بالركوع ناسيًا أو جاهلًا بطلت ركعته، وإن كان عالمًا ذاكرًا ..

الشيخ: بطلت صلاته ما فيه إشكال، لكن المسألة اللي ذكر الأخ؟

الطالب: سبق ركن.

الشيخ: إي.

الطالب: هذا غير الركع، إذا كان غير الركوع بركن غير الركوع فإنه لا تبطل صلاته، إلا إن كان عالمًا ذاكرًا.

الشيخ: إي نعم، ولَا ركعته؟

الطالب: ولَا ركعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>