للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذن نفرِّق بين الركوع وغير الركوع، موافقون على هذا؟

طالب: كلا الحالتين تبطل الصلاة إذا كان عالمًا ..

الشيخ: إذا كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته ما فيها إشكال، لكن إذا كان جاهلًا أو ناسيًا حتى لحقه الإمام؟

الطالب: أيضًا ما عليه شيء إذا كان جاهلًا ناسيًا ولَا ذكر حتى ..

الشيخ: ما عليه شيء، لا في الركوع، ولا في السجود؟

الطالب: أبدًا؛ لأنه جاهل ناسٍ، ما عليه شيء.

الشيخ: إي نعم.

طالب: فإن كان وصل الإمام إلى ..

الشيخ: إي، أدركه الإمام؛ لأني قلت: ما عليه شيء

الطالب: ليس عليه شيء.

الشيخ: ليس عليه شيء، توافق الأخ؟

طالب: إي نعم.

طالب آخر: الناسي إذا ذكر يرجع.

الشيخ: ما رجع يا أخي، وصل الإمام إلى مكانه ما يمكن يرجع الآن.

الطالب: إذا صار جاهلًا وناسيًا فصلاته صحيحة على الصحيح.

الشيخ: على الصحيح، على القول الصحيح أنه يصح صلاته، حتى لو سبقه بركن أو ركنين ولحقه الإمام فالصحيح أن صلاته صحيحة، لكن الكلام على ما في المتن، على كلام الماتن.

طالب: إن كان في الركعة يعني الركوع تبطل الركعة، وإذا كان في السجود فلا شيء عليه.

الشيخ: ما تبطل الركعة.

طالب: لا، ما تبطل.

الشيخ: إذن نفرِّق بين الركوع والسجود، فصار الآن التفريق بين الركوع والسجود.

الركوع إذا سَبَقَ به بطلت؛ إما الصلاة وإما الركعة، إن كان عالمًا ذاكرًا فالصلاة، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فالركعة، معلوم؟

لكن الجاهل والناسي لو تَمَكَّن من أن يأتي به بعد الإمام، يعني تمكن من الرجوع ثم متابعة الإمام، فإنه لا شيء عليه، يرجع وينتهي الموضوع، لكن إذا لحقه الإمام تبطل الركعة.

غير الركوع إذا سبقه بركن غير الركوع، كالسجود مثلًا، فعندنا إما أن تبطل الصلاة، وإما ألَّا تبطل، ما فيه بطلان ركعة، أو لا؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت الصلاة، إن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>