للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إذا سبقه بركن واحد إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا بطلت الركعة فقط.

الشيخ: ما فيه تفصيل قبل؟

طالب: يرفع، يأتي ويتم مع الإمام.

الشيخ: لكن ما فعل؟

الطالب: إذا كان ناسيًا تبطل الركعة، وإذا كان عامدًا بطلت صلاته.

الشيخ: ما فيه تفصيل من قبل؟

طالب: نقول: إما أن يكون هذا الركوع أو غيره، فإن كان هذا الركن هو الركوع فنقول: إن كان عامدًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإلا بطلت الركعة فقط.

الشيخ: وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط.

إذن السبق بالركن كالسبق بركنين، إذا كان غير الركوع؟

طالب: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته.

الشيخ: نعم.

الطالب: إن كان جاهلًا ناسيًا تبطل الركعة.

الشيخ: تبطل الركعة، إذن لا فرق بين الركوع والسجود، لا فرق على كلامك بين الركوع وغيره؟

طالب: إذا كان متعمدًا بطلت صلاته.

الشيخ: نعم.

الطالب: وإذا كان ناسيًا لم تبطل.

الشيخ: أو جاهلًا لم تبطل صلاته، إي.

طالب: إن كان متعمدًا فعليه أن يرجع.

الشيخ: ما رجع.

الطالب: مثل كلام الأخ.

الشيخ: مثل كلامه صحيح، السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركن، إن كان عالمًا ذاكرًا ولم يرجع بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا وناسيًا لم تبطل، وإن رجع لم تبطل أيضًا؛ لأنه أتى به بعد الإمام.

هذا كلام المؤلف، لكننا ذكرنا قولًا صحيحًا مختصرًا بسيطًا.

طالب: القول هو: إن كان عالمًا عامدًا فصلاته باطلة.

الشيخ: بكل حال؟

طالب: بكل حال، وإن كان ناسيًا جاهلًا فصلاته صحيحة، ولا شيء.

الشيخ: ما قلناه هكذا مطلَقًا؟

الطالب: لكن فيه استثناء إن كان ..

الشيخ: أنه متى زال عذره وجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>