للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: «أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ».

الشيخ: ما وجه الدلالة على أنه من الكبائر في هذا الحديث؟

طالب: وجه الدلالة أنه وعيد، والوعيد لا يأتي إلا من كبيرة.

الشيخ: على كبيرة من كبائر الذنوب، أحسنت، ما الواجب على من فعل هذا، لو سبق إمامه إلى الركن فما الواجب عليه، يعني ما الذي نطالبه به؟

طالب: يعيد الصلاة.

الشيخ: يعيد الصلاة على طول؟

الطالب: يرجع.

الشيخ: نأمره أن يرجع، فلو ركع قبل الإمام وجب عليه أن يقوم ليأتي به بعد الإمام، عرفت؟ إن لم يفعل متعمدًا حتى لحقه الإمام؟

الطالب: يتم الصلاة.

الشيخ: تتم؛ لأنه فعل فعلًا محرَّمًا.

الطالب: لو ناسي؟

الشيخ: لا، قلت لك: متعمدًا.

الطالب: الواجب عليه أن يرجع.

الشيخ: ما رجع حتى لحقه الإمام؟

طالب: إن تعمد في ذلك مخالفة الإمام بطلت صلاته.

الشيخ: بطلت صلاته؟ متأكد، ولَّا تبطل الركعة؟

الطالب: بطلت الصلاة.

الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟

الطلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إي، تمام صحيح، تبطل صلاته.

القول الثاني في هذه المسألة، تعرف قولًا آخر في هذه المسألة؟

طالب: إذا كان جاهلًا؟

الشيخ: لا، اللي عالم؟

الطالب: رجع ولَّا ..

الشيخ: لا، ما رجع، يعلم أن سَبْق الإمام حرام ولكنه تعمَّد سبقه، فما هو القول الثاني إن كان هناك قول؟

الطالب: تبطل صلاته ويرجع.

الشيخ: صح، القول الثاني تبطل صلاته بمجرد السبق، سواء لحقه الإمام أم لم يلحقه، حتى لو رجع فتبطل صلاته، زين.

إذا سبق الإمام بركنين؟

طالب: إذا سبق الإمام بركنين إن كان عامدًا ..

الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا؟

الطالب: بطلت صلاته.

الشيخ: تبطل الصلاة، تمام، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا؟

طالب: إن كان جاهلًا أو ناسيًا فإنها تبطل الركعة.

الشيخ: فإنها تبطل الركعة، صح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: حتى لو رجع؟ حتى لو رجع.

إذا سبقه بركن واحد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>