الطالب: «أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ».
الشيخ: ما وجه الدلالة على أنه من الكبائر في هذا الحديث؟
طالب: وجه الدلالة أنه وعيد، والوعيد لا يأتي إلا من كبيرة.
الشيخ: على كبيرة من كبائر الذنوب، أحسنت، ما الواجب على من فعل هذا، لو سبق إمامه إلى الركن فما الواجب عليه، يعني ما الذي نطالبه به؟
طالب: يعيد الصلاة.
الشيخ: يعيد الصلاة على طول؟
الطالب: يرجع.
الشيخ: نأمره أن يرجع، فلو ركع قبل الإمام وجب عليه أن يقوم ليأتي به بعد الإمام، عرفت؟ إن لم يفعل متعمدًا حتى لحقه الإمام؟
الطالب: يتم الصلاة.
الشيخ: تتم؛ لأنه فعل فعلًا محرَّمًا.
الطالب: لو ناسي؟
الشيخ: لا، قلت لك: متعمدًا.
الطالب: الواجب عليه أن يرجع.
الشيخ: ما رجع حتى لحقه الإمام؟
طالب: إن تعمد في ذلك مخالفة الإمام بطلت صلاته.
الشيخ: بطلت صلاته؟ متأكد، ولَّا تبطل الركعة؟
الطالب: بطلت الصلاة.
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي، تمام صحيح، تبطل صلاته.
القول الثاني في هذه المسألة، تعرف قولًا آخر في هذه المسألة؟
طالب: إذا كان جاهلًا؟
الشيخ: لا، اللي عالم؟
الطالب: رجع ولَّا ..
الشيخ: لا، ما رجع، يعلم أن سَبْق الإمام حرام ولكنه تعمَّد سبقه، فما هو القول الثاني إن كان هناك قول؟
الطالب: تبطل صلاته ويرجع.
الشيخ: صح، القول الثاني تبطل صلاته بمجرد السبق، سواء لحقه الإمام أم لم يلحقه، حتى لو رجع فتبطل صلاته، زين.
إذا سبق الإمام بركنين؟
طالب: إذا سبق الإمام بركنين إن كان عامدًا ..
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا؟
الطالب: بطلت صلاته.
الشيخ: تبطل الصلاة، تمام، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا؟
طالب: إن كان جاهلًا أو ناسيًا فإنها تبطل الركعة.
الشيخ: فإنها تبطل الركعة، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى لو رجع؟ حتى لو رجع.
إذا سبقه بركن واحد؟