الطالب: أنه لا يؤثر إذا كان في الأخيرة فإنه ..
الشيخ: نريد دليلًا؟
طالب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». (٢)
الشيخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، فيكون هذا الذي صلى ركعة أدركها في وقت مأذون فيه فيتمها، بخلاف ما إذا كان في أول ركعة فإنه لم يدرك ركعة من الصلاة فيقطعها.
يقول المؤلف: إنه (لا قراءة على مأموم)، ما هو الدليل؟
طالب: استدلوا بعدة أدلة:
دليل قول الله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤].
الشيخ: لعل هذا في الجهرية، كلام المؤلف (لا قراءة) يشمل الجهر والسر.
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». (٣)
الشيخ: نعم، قوله، أنت جزمت بأن الرسول قاله.
الطالب: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أحسنت، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ» ..
الطالب: «فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».
الشيخ: أحسنت، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: أن القراءة على المأموم، سواء كانت جهرية أم سرية.
الشيخ: يعني واجبة؟
الطالب: واجبة.
الشيخ: ما هو الدليل لهذا القول؟
الطالب: الدليل: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٤)، والدليل الآخر ..
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: وجه الدلالة لا صلاة لمن لم يقرأ.
الشيخ: لكن وجه الدلالة أنها تجب على المأموم.
الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ» (٥) ..
الشيخ: ما دمت أتيت بالأول لازم تكمل الاستدلال به.
الطالب: «لَا صَلَاةَ» نكرة ..
الشيخ: في سياق؟
الطالب: العموم.
الشيخ: النفي.