الشيخ: إي نعم، إذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؛ لأن حديث البراء بن عازب يقول: فَإِذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يَحْنِ أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده (١).
طالب: عفا الله عنك، المريض اللي يحضر الصلاة مع الإمام ومش قادر يتابع الإمام في الركوع والسجود، يحق يصلي في البيت على راحته ولَّا يصلي مع ( ... )؟
الشيخ: أما إذا كان لا يتمكن من المتابعة فليُصَلِّ في بيته، وإذا كان يتمكن بمشقة محتملة فليُصَلِّ مع الناس.
***
يقول المؤلف -رحمه الله-: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
ما المراد بإقامة الصلاة؟
طالب: اختلف في هذه العلماء، منهم من قال: إذا أُقِيمَت، أي: الذكر المخصوص بالإقامة ..
الشيخ: يعني إذا أقيمت الإقامة المعروفة.
الطالب: ومنهم من قال: إذا أقيمت، يعني: إذا كَبَّر الإمام في الصلاة.
الشيخ: نعم أحسنت، ومنهم من قال: إذا فرغ من الإقامة، لكن كلام المؤلف يريد: إذا شرع.
قوله: (فلا صلاة إلا المكتوبة)، هل المراد لا يتم الصلاة، أو: لا يستأنف الصلاة؟
طالب: ظاهر كلامه أنه لا يستأنف.
الشيخ: ظاهر كلامه؟
الطالب: فلا صلاة إلا المكتوبة.
الشيخ: إي، لكن كلام المؤلف هل يريد: لا ابتداء صلاة، وإلَّا لا إتمام صلاة؟
الطالب: لا إتمام صلاة.
الشيخ: ليش قال: (فإن كان في نافلة أتمها)؟
الطالب: هذا فيما إذا ابتدأها.
الشيخ: إذن صار النفل في كلام المؤلف لابتداء الصلاة، أما إذا ابتدأها يُتِمُّهَا إلَّا؟
الطالب: أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.
الشيخ: نعم، القول الراجح فيما إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة، هل يقطعها أو يتمها؟
طالب: القول الراجح أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها ..
الشيخ: نعم.
الطالب: وإن كان في الأخيرة فإنه يتمها.
الشيخ: إن كان في الأولى قطعها، وفي الثانية لا يقطعها يتمها خفيفة.
ما وجه رجحان هذا القول؟