للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: يُفَوِّتها إذا كان الإمام ..

الشيخ: يعني قصدك جلس وما دخل في الصلاة يعني؟

الطالب: لا، داخل في الصلاة، انتهى من ركعة، والركعة الثانية تأخَّر حتى قارب الإمام الركوع فقام ..

الشيخ: هو في هذه الحال ما دام نفلًا سيُكَبِّر إذا قام من السجود، وينوي بهذا الجلوس أنه في محل القيام.

الطالب: لكن أسقطنا الفاتحة من معذور، هذا غير معذور.

الشيخ: يقرأ الفاتحة وهو جالس.

طالب: شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من صلاة الفجر فقال: «لَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (١٣)، فلا نقول يا شيخ: إن الأمر بعد النهي للاستحباب؟

الشيخ: أيهم؟

الطالب: «لَا تَقْرَؤُوا».

الشيخ: لا، كونه يستثنيه من النهي يدل على الوجوب؛ لأنه لا يُسْتَبَاح المحرَّم إلا بواجب.

***

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده ..

الشيخ: ليأتِيَ، لماذا نصبناه هنا؟

الطالب: لأنه جواب الطلب.

الشيخ: كيف جواب الطلب؟ وين الطلب؟

الطالب: جواب الشرط.

الشيخ: وين جواب الشرط؟

الطالب: (ومَن).

الشيخ: جواب الشرط (فعليه).

الطالب: مجزوم باللام بـ (أن) مُضْمَرَة جوازًا.

الشيخ: منصوب بلام (كي).

الطالب: بـ (كي).

الشيخ: لكي، نعم.

الطالب: فإن لم يفعل عمدًا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالِمًا عمدًا بطلت، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعةَ قضاءً.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

رجل أدرك الإمام راكعًا، ثم كبَّر للإحرام، فهل تلزمه تكبيرة الركوع أو لا؟

طالب: لا تلزمه.

الشيخ: لا تلزمه، ولكن؟

الطالب: تجزئ عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>