للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: أقول: ما هو صحيح.

الشيخ: طيب كيف تجيب عن الحديث؟

الطالب: أجيب أنه فيه أحاديث عامة ثانية في وجوب الصلاة في المسجد.

الشيخ: ما يخالف، لكن أجب عن هذا الحديث ولّا قل بالتعارض.

الطالب: الله أعلم.

الشيخ: الله أعلم تمام.

طالب: يجاب عنها أن الحديث ( ... ) في الحج، والحج يحصل فيه ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: لا.

طالب: يرد عليه عدة احتمالات، هذا الحديث يحتمل أن رحالهما بعيدة عن المسجد، ويحتمل أيضًا أنهما يظنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الصلاة، وإذا ورد الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به.

الشيخ: واحتمال ثالث جواز الصلاة في الرحال وعدم وجوب المسجد، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث مشتبهًا، وعندنا أدلة محكمة، فيحمل عليها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا ( ... ) تجب حتى ( ... ).

إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب هل يشفعها بركعة أو يسلم مع الإمام؟

طالب: الظاهر أنه ما يشفعها، يسلم مع الإمام.

الشيخ: ولا فيه قول: إنه يشفعها بركعة؟

طالب: فيه قول: إنه يشفعها بركعة.

الشيخ: يعني فيه قول: إنه يشفعها بركعة لئلا يتكرر الوتر، وفيه قول ثان أن يسلم مع الإمام؛ لعموم: «فَصَلِّيَا مَعَهُمْ». وهذا القول أصح.

المؤلف رحمه الله يقول: إنها لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة.

طالب: لا تكره، هذا القول غير صحيح الصحيح إن ..

الشيخ: لا دعنا، أنا قلت: اشرح. لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.

طالب: إذا صلوا في جماعة فلا تكره إعادة الجماعة مرة ثانية، وهذا له ثلاث صور.

الشيخ: لا، هو قال: في غير مسجدي مكة والمدينة، ويش معناه؟

الطالب: يعني في مسجد مكة والمدينة تكره الإعادة.

الشيخ: تكره الإعادة وفي غيرهما؟

الطالب: لا تكره.

الشيخ: لا تكره، لماذا؟

الطالب: لئلا يتكاسل الناس عن الصلاة مع الإمام.

الشيخ: مع الإمام الراتب.

هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولّا غير وجيه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>