الشيخ: لا، إعادة الجماعة لمن صلى ثم أقيمت الصلاة فيسن أن يعيد الجماعة، استثنى المؤلف صلاة واحدة فما هي؟ وما تعليلها؟
طالب: المغرب.
الشيخ: والتعليل؟
طالب: التعليل قال: إنها وتر النهار، ولا وتران في ليلة.
الشيخ: الوتر لا يكرر.
الطالب: لا يكرر، لكن هذا ( ... ).
الشيخ: ما يخالف.
هل هناك قول آخر باستحباب إعادة الصلاة ولو المغرب؟
طالب: فيها ثلاثة أقوال.
الشيخ: هل فيه أقول فيه قول أنها تستحب الجماعة؟
الطالب: نعم فيه.
الشيخ: حتى المغرب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما دليل هذا القول؟
طالب: حديث تخلف في الحج رجلان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بالعموم ولا استثنى صلاة فيها.
الشيخ: قال: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ».
الطالب: ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: في هذا الحديث استدل بعض الإخوة قبل قليل بجواز صلاة الجماعة في البيت، فما هو الرد على هذا الاستدلال؟
طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد.
الشيخ: إي ذاك، وأقرهما قال: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ».
الطالب: فيه أدلة غير هذا الدليل يدل على وجوب الصلاة في المسجد.
الشيخ: كيف تجيب على هذا الحديث؟
طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: إذا صليتما في رحالكما فلا تصليا، بل قال: إذا أتيتما المسجد فصليا مع الجماعة ولا تكفي صلاتكما في رحالكما.
الشيخ: ولم يقل أيش؟
طالب: ولم يقل: تكفي الصلاة في رحلكما.
الشيخ: ما هو الآن نريد الاستدلال على جواز الإعادة، نريد هل الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة بالبيت جماعة صحيح ولا لا؟
الطالب: أيوه صحيح.
الشيخ: إذن معناه شوف لك واحد واجلس وياه في البيت وصل معه تصلوا جماعة.
الطالب: لا، فيه قول يقول: إنه صحيح، لكنه مرجوح.
الشيخ: وأنت ويش تقول؟