طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ لَا يَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً» (٤).
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ».
الشيخ: وهل هذا الدليل الذي استدل به من قال بذلك هل فيه دليل لهم؟
طالب: علام؟
الشيخ: هل فيه دليل لهم على أن الإنسان يقصد الأبعد.
الطالب: نعم أفضلية إثبات الفضل فيها.
الشيخ: معناه إذن نقول: اللي في شرقي البلد يصلون في غربيه.
طالب: هذا إذا لم يجد بجواره مسجدًا.
الشيخ: المؤلف يقول: أبعد أولى من أقرب.
الطالب: إذا كان بعيدًا المسجد من الأصل يعني ليس يقصده هو بنفسه.
الشيخ: يعني إذن الأحاديث تدل على أن بعد البيت عن المسجد أفضل من قربه، وليس المعنى أنك تتقصد المساجد البعيدة، إي نعم، هذا هو الصحيح.
يقول المؤلف: إنه لا يجوز أن يؤم في المسجد الراتب إلا بإذنه أو لعذر، ما هو الدليل؟
طالب: استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» وفي رواية «فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».
الشيخ: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» وإمام المسجد هو سلطان المسجد.
ما الدليل على جواز الإمامة إذا كان معذورًا أو آذنًا؟
طالب: ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ) عبد الرحمن بن عوف فصليا ولم ينتظرا النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أما الإذن فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لأبي بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه.
المؤلف رحمه الله استثنى من إعادة الجماعة، استثنى صلاة، فما هي؟ وما التعليل؟
طالب: إعادة الجماعة في نفس المسجد.