للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: عمومات الأدلة تدل على الوجوب ( ... ) «تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ » قال: نعم. قال: «فَأَجِبْ» (٢٠).

الشيخ: ولم يقل: أو صل مع آخر في بيتك. هذا واحد.

طالب: كذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين، ولم يقل: لقد هممت أن أحرق بيوتهم إلا أن يصلوا في بيوتهم جماعة.

الشيخ: نعم، أحسنت، فيه أيضًا دليل نظري.

طالب: حديث ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق (٢١)، وأيضًا قوله: من أراد أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات ( ... ) (٢٢).

الشيخ: حيثُ يُنادَى بهنَّ، وهو ينادى بهن في المساجد.

طالب: قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: ٤٣].

الشيخ: إي هم يقولون: ما يخالف، نركع في بيتنا مع الراكعين.

الطالب: في جماعة.

الشيخ: هم يقولون: في جماعة.

طالب: ( ... ) الصلاة من شعائر الإسلام، يعني إذا صلوا في بيوتهم ( ... ) الإسلام.

الشيخ: نعم يعني يفوت هذا، كذا؟

هذا يحتج به من يقول: إنها فرض كفاية، وعلى هذا فإذا كان فيه مساجد تقام فيها الجماعة فالباقون يصلون في بيوتهم. على كل حال الدليل مثلما قال الإخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من سمع النداء أن يجيب حديث ابن مسعود، وحديث: «ثُمَّ أَنْطَلِق إِلَى قَوْمٍ -مَعَهُمْ حُزَمُ حَطَبٍ- إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ» ولم يقل: إلا أن يصلوا في بيوتهم، فالصحيح أنها واجبة في المسجد إلا لعذر.

لماذا كان المسجد العتيق أولى من الجديد على كلام المؤلف؟

طالب: لأن الطاعة تكون فيه أسبق.

الشيخ: لأن الطاعة فيه أسبق.

أيهما أقدم على القول الراجح: العتيق أو الأكثر جماعة؟

طالب: الأكثر جماعة.

الشيخ: الأكثر جماعة، الدليل؟

الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله.

الشيخ: «وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ».

ذكر المؤلف أن الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>