للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ولهذا بعض العلماء يقول: إنَّ ثمانيًا هذه سنة الفتح، وإنه ينبغي للإمام إذا فتح بلدًا أن يصلي فيه ثماني ركعات.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، الله أعلم.

طالب: شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» (٢٠) أنَّ هذا أفضل وقت لأداء الضحى؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: يعني: أفضلها.

الشيخ: آخر وقتها أفضل من أولها.

الطالب: آخر وقتها؟

الشيخ: أفضل من أولها، وبيجينا إن شاء الله.

الطالب: شيخ، هل تصلى في جماعة؟

الشيخ: ( ... )

طالب: فعل الصحابة أنهم تطوعوا يوم الجمعة حين يدخل الإمام على أنهم لم يعرفوا النهي في هذا أو أنه خاص ( ... )؟

الشيخ: بعض العلماء يرى أن يوم الجمعة ما فيه نهي، وهذه أيضًا تأتينا إن شاء الله.

طالب: شيخ، ( ... ) ما ليس براتب ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: يعني: غير السنن الراتبة ( ... ).

الشيخ: لا.

الطالب: الصلاة قبل المغرب؟

الشيخ: إي نعم، هذه يقال: ( ... ) راتبة؛ لأن السنن الرواتب تابعات للصلاة، أما السنن غير الرواتب غير التابعة للصلاة فهذا وتر، سنة راتبة.

طالب: هم يتركوها ( ... ).

الشيخ: أيهم؟

الطالب: النوافل المطلقة.

الشيخ: لا، ما هو لازم.

طالب: أحسن الله إليك، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة للظهر بعد العصر، هل يدل هذا على جواز القضاء بعد العصر، يعني إذا فاتته؟

الشيخ: تجينا إن شاء الله في وقت النهي في آخر الباب.

طالب: شيخ، حديث أبي هريرة المتفق عليه قال: أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام، ثم قال: ركعتي الضحى، ألا يدل هذا على أنه إذا أوتر قبل أن ينام فإنه لا يقوم من الليل، فما يدل على أنه ما قام من الليل فيأتي بركعتي الضحى؟

الشيخ: هذا استدل به من قال بهذا؛ على أن من يقوم الليل لا يأتي بصلاة الضحى، لكن أنا ذكرت لكم أننا نرجحها من جهة الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>