الشيخ: ولهذا بعض العلماء يقول: إنَّ ثمانيًا هذه سنة الفتح، وإنه ينبغي للإمام إذا فتح بلدًا أن يصلي فيه ثماني ركعات.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، الله أعلم.
طالب: شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» (٢٠) أنَّ هذا أفضل وقت لأداء الضحى؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني: أفضلها.
الشيخ: آخر وقتها أفضل من أولها.
الطالب: آخر وقتها؟
الشيخ: أفضل من أولها، وبيجينا إن شاء الله.
الطالب: شيخ، هل تصلى في جماعة؟
الشيخ: ( ... )
طالب: فعل الصحابة أنهم تطوعوا يوم الجمعة حين يدخل الإمام على أنهم لم يعرفوا النهي في هذا أو أنه خاص ( ... )؟
الشيخ: بعض العلماء يرى أن يوم الجمعة ما فيه نهي، وهذه أيضًا تأتينا إن شاء الله.
طالب: شيخ، ( ... ) ما ليس براتب ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني: غير السنن الراتبة ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: الصلاة قبل المغرب؟
الشيخ: إي نعم، هذه يقال: ( ... ) راتبة؛ لأن السنن الرواتب تابعات للصلاة، أما السنن غير الرواتب غير التابعة للصلاة فهذا وتر، سنة راتبة.
طالب: هم يتركوها ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: النوافل المطلقة.
الشيخ: لا، ما هو لازم.
طالب: أحسن الله إليك، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة للظهر بعد العصر، هل يدل هذا على جواز القضاء بعد العصر، يعني إذا فاتته؟
الشيخ: تجينا إن شاء الله في وقت النهي في آخر الباب.
طالب: شيخ، حديث أبي هريرة المتفق عليه قال: أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام، ثم قال: ركعتي الضحى، ألا يدل هذا على أنه إذا أوتر قبل أن ينام فإنه لا يقوم من الليل، فما يدل على أنه ما قام من الليل فيأتي بركعتي الضحى؟
الشيخ: هذا استدل به من قال بهذا؛ على أن من يقوم الليل لا يأتي بصلاة الضحى، لكن أنا ذكرت لكم أننا نرجحها من جهة الصدقة.