للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا رُكِّبت مع عشر أو عشرة -مع عشر لأنها ما تركب مع عشرة- فإنها تُبْنى على الفتح، فيقال: ثمانيَ عشرة امرأة، ويجوز إسكان الياء فتقول: ثماني عشرة.

إذن فيها وجهان ثماني عشرة، والثاني.

طلبة: ثمانيَ عشرة.

الشيخ: ثمانيَ عشرة تبنى على الفتح.

(أكثرها ثمان)، ويش اللي أفصح فيها؟ (أكثرها ثمانٌ) ولَّا (ثمانٍ)؟

طلبة: ثمانٍ

الشيخ: ثمانٍ بالكسر، على أنها معربة إعراب؟

طلبة: المنقوص.

الشيخ: المنقوص، نعم.

الطالب: حديث عائشة بيكون نصًّا ( ... ) من الضحى؟

الشيخ: لا، يصلي من الضحى ما ( ... ).

طالب: إذا قلنا: صلاة الضحى، وقلنا بالقول الآخر إنه يصلي أكثر من ثماني ركعات فإنها تخرج عن كونها صلاة الضحى، ثم إن الصحابة يوم الجمعة كانوا يصلون حتى يأتي الإمام.

الشيخ: يصلون كم؟

الطالب: يصلون حتى يأتي الإمام يوم الجمعة، ولوكان هذا يفعلونه في غير الجمعة، مما يدل على أنها قُيِّدَت بثمان.

الشيخ: ما هو صحيح؛ لأنه ( ... ) تصلي ثمانين ركعة قبل زوال الشمس، ما هو ثمان ركعات.

الطالب: خرجنا عن الضحى إذن.

الشيخ: لا، أصل الضحى بيجيك وقتها الآن من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وقتها واسع؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ» (٢٠) أخرجه مسلم.

طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة للقول اللي يقول: إن صلاة الضحى لمن كان له ورد بالليل تركه أو نام عنه، كيف يكون هذا القول مع قول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته شيء من الليل ..

الشيخ: لا يقول للذي له صلاة من الليل: لا يصليها.

الطالب: ( ... ) النبي صلى الله عليه وسلم، أما كان إذا فاته شيء من الليل كان يقضيه بالنهار اثنا عشرة ركعة؟

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) صلَّى ثمانيًا؟

الشيخ: صلَّى ثمانيًا في عام الفتح.

الطالب: هذا عامٌّ ( ... ) الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>