الشيخ: أحسنت. لم يأمره بقضاء الركعة، ولو لم يدركها؟
الطالب: لأمره.
الشيخ: لأمره، ولو أمره؟
الطالب: لنُقل إلينا.
الشيخ: لنقل إلينا، تمام، صح. هل يُستثنى شيء آخر؟
طالب: من لم يعرف ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ( ... ).
طالب: يستثنى كذلك من أدرك الإمام، ولم يمكنه قراءة الفاتحة.
الشيخ: هذا داخل في المسبوق.
طالب: إذا أدرك الإمام قائمًا، ولم يتمكن من قراءتها.
الشيخ: قالها، وقلنا: إنها داخلة في المسبوق، على كل حال، ما استثنى شيئًا.
(الركوع)، دليله؟
طالب: الركوع دليله: قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧].
الشيخ: ومن السُّنة؟
الطالب: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» (١).
الشيخ: أحسنت، تمام، والإجماع مُنعقد على ذلك. الاعتدال من الركوع؛ يعني الرفع من الركوع، ما هو الدليل على ركنيته؟
طالب: هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء: «ثُمَّ ارْفَعْ مِنْهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» (١).
الشيخ: أحسنت، «ثُمَّ ارْفَعْ» فأمره بالرفع. السجود من أركان الصلاة؟
طالب: في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ} [الحج: ٧٧]، ومن السنة حديث ابن عباس: «أُمِرْنا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» (٢).
الشيخ: أحسنت، وكذلك أيضًا قوله للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اسْجُدْ».
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين).
يقول الشارح: إن قول الماتن: (الاعتدال عنه) يُغني عنه قوله: (والجلوس بين السجدتين)؛ لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود، وعلى هذا فنقول: إنه يغني عنه، كما قال الشارح.