للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني يشمل الفرض والنفل، لكن ما يشمل كل واحد.

الطالب: يشمل الفرض والنفل، سواء كان المصلي كان مأمومًا أو غير مأموم.

الشيخ: إلى الآن ما أعطيت.

طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١١).

الشيخ: شوفوا أيش مطلوب يا إخواني، مطلوبي من هذا الحديث نفسه: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ».

طالب: (لمن)، هي التي تعم يا شيخ.

الشيخ: صح. «لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ» (مَنْ) اسم موصول؛ يعني للذي لم يقرأ، ما قال: إلا المأموم، قال: «لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ». أما العموم اللي قاله فهو عموم للصلاة، لا للمصلي، ولّا لا؟

الطلبة: نعم.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: زين، إذا قال قائل: هل يستثنى من ذلك شيء؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: مَن؟

الطالب: المسبوق.

الشيخ: المسبوق، إذا جاء والإمام راكع. نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص؟

طالب: الدليل: أن أبا بكرة رضي الله عنه أتى إلى الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان راكعًا، فدخل فركع، ثم دخل في الصف، فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: «مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ ». فقالوا: أبو بكرة، فقال: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» (٤)، فإقراره على صحة صلاته يدل على أن قراءة الفاتحة له ليست بركن.

الشيخ: يعني لو قال قائل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بَيَّن أنه أدرك الركعة أو ما أدركها؟

الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى مَن خلفه، هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرى من خلفه ..

الشيخ: هو ما يحتاج ليرى، علِم، قال: «مَنِ الَّذِي فَعَلَ؟ »، ولا رأى من الفاعل، ولكن أُخْبر به.

الطالب: أُخبر به.

الشيخ: لكن لو قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: إنك أدركتها؟

الطالب: نعم، قال: «مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ » علم عن فعله، ودخل وهو راكع، قبل أن ( ... ).

طالب آخر: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>