الطالب: والرابع فقط!
الشيخ: أيش الرابع؟
الطالب: كلب أسود بهيم وأن يمر بين يدي.
الشيخ: المرور.
الطالب: المرور بين يدي.
الشيخ: خلينا نمشي على كلام المؤلف، مرور.
الطالب: هذه مرور، كلب أسود.
الشيخ: كلب.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه اثنين، ثلاثة؟
الطالب: الثالث أسود بهيم.
الشيخ: والرابع؟
الطالب: بس خلاص.
الشيخ: لا، أربع متأكد.
الطالب: بهيم.
الشيخ: بهيم، كذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: صحيح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: أربعة شروط؛ يعني أربعة قيود، لو أن الكلب كان رابضًا أمام المصلي، هل تبطل صلاته؟
طالب: لا تبطل صلاته.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه اختل شرط وهو المرور.
الشيخ: لو مر بين يديه أرنب؟
الطالب: لا تبطل صلاته.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن الأرنب ليس كلبًا.
الشيخ: ليس كلبًا، صحيح. لو مر كلب أبيض؟
الطالب: لا تبطل صلاته؛ لأنه ليس بأسود.
الشيخ: نعم، لو مر كلب مُحجَّل، أسود لكن فيه بياض في رجليه ويديه؟
الطالب: لا تبطل صلاته؛ لأنه ليس ببهيم.
الشيخ: ليس ببهيم، تمام يا جماعة؟
طلبة: تمام.
الشيخ: ما دليلك على هذا؟
الطالب: دليل المؤلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» (٣٠).
الشيخ: المؤلف قال: (فقط)، ومحمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار، فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة والحمار؟
طالب: نعم، في المسألة خلاف على قولين: أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، استدلوا بحديث عائشة رضى الله عنها حين قالت: قد شبهتمونا بالكلاب والحمير، قالت: إني كنت مضطجعة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت صلاته عليه الصلاة والسلام (٣١).
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: وأيضًا استدلوا بحديث ابن عباس حينما كان على حمار أتان ومر بين يدي الصف (٣٢) ولم يعد.
الشيخ: فيه ثاني؟