للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: والرابع فقط!

الشيخ: أيش الرابع؟

الطالب: كلب أسود بهيم وأن يمر بين يدي.

الشيخ: المرور.

الطالب: المرور بين يدي.

الشيخ: خلينا نمشي على كلام المؤلف، مرور.

الطالب: هذه مرور، كلب أسود.

الشيخ: كلب.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: هذه اثنين، ثلاثة؟

الطالب: الثالث أسود بهيم.

الشيخ: والرابع؟

الطالب: بس خلاص.

الشيخ: لا، أربع متأكد.

الطالب: بهيم.

الشيخ: بهيم، كذا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: صحيح؟

طالب: صحيح.

الشيخ: أربعة شروط؛ يعني أربعة قيود، لو أن الكلب كان رابضًا أمام المصلي، هل تبطل صلاته؟

طالب: لا تبطل صلاته.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه اختل شرط وهو المرور.

الشيخ: لو مر بين يديه أرنب؟

الطالب: لا تبطل صلاته.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأن الأرنب ليس كلبًا.

الشيخ: ليس كلبًا، صحيح. لو مر كلب أبيض؟

الطالب: لا تبطل صلاته؛ لأنه ليس بأسود.

الشيخ: نعم، لو مر كلب مُحجَّل، أسود لكن فيه بياض في رجليه ويديه؟

الطالب: لا تبطل صلاته؛ لأنه ليس ببهيم.

الشيخ: ليس ببهيم، تمام يا جماعة؟

طلبة: تمام.

الشيخ: ما دليلك على هذا؟

الطالب: دليل المؤلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» (٣٠).

الشيخ: المؤلف قال: (فقط)، ومحمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار، فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة والحمار؟

طالب: نعم، في المسألة خلاف على قولين: أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، استدلوا بحديث عائشة رضى الله عنها حين قالت: قد شبهتمونا بالكلاب والحمير، قالت: إني كنت مضطجعة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت صلاته عليه الصلاة والسلام (٣١).

الشيخ: هذه واحدة.

الطالب: وأيضًا استدلوا بحديث ابن عباس حينما كان على حمار أتان ومر بين يدي الصف (٣٢) ولم يعد.

الشيخ: فيه ثاني؟

<<  <  ج: ص:  >  >>