الطالب: واستدلوا أيضًا بحديث الجارية حديث زينب بنت أبي سلمة حين مرت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: «هُنَّ أَغْلَبُ» (٣٣)، ولم يستأنف صلاته.
الشيخ: تمام، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما هو الجواب على الدليل الأول؟ حديث ابن عباس؟
طالب: حديث ابن عباس في الحمار.
الشيخ: إي.
الطالب: نقول: نحن نوافقكم بأن ابن عباس رضى الله عنه حينما أرسل الأتان في أثناء الصف بأن ذلك لا يقطع الصلاة؛ لأن الحمار مر بين يدي الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحمار يقطع صلاة الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقطع صلاته.
الشيخ: يعني نوافق على ذلك؛ لأنه مر بين يدي بعض المأمومين، وسترة الإمام سترة للمأموم، هذا جواب عن مسألة الحمار. عن حديث عائشة؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقطع المرأة للصلاة ( ... )، وليس في البقاء، وعائشة لم تمر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أنها لم تمر، وإنما كانت مضجعة، والذي يقطع الصلاة المرور، وعن حديث زينب؟
طالب: الجواب عليه يا شيخ بجوابين:
الجواب الأول: أن الحديث ضعيف.
والجواب الثاني: أن الذي يقطع الصلاة هو المرأة، وفي الحديث هنا زينب وهي طفلة صغيرة.
الشيخ: طفلة صغيرة ليست امرأة. إذن يكون قول المؤلف (فقط).
طالب: (فقط) الفاء للتحسين.
الشيخ: لا، من حيث الحكم؟
الطالب: الكلب فقط.
الشيخ: إي، لكن يكون قوله: (فقط) ضعيفًا أو غير ضعيف؟
الطالب: ضعيف.
الشيخ: ضعيف، إذا قصد أنه فقط أي دون الحمار والمرأة.
يحتمل أن التفقيط حسن، قوله: (فقط) يحتمل ( ... ) المرأة والحمار.
طالب: ( ... ) خاص بالكلب.
الشيخ: يعني (فقط) دون الأحمر ..
الطالب: خاصة بالكلب.
الشيخ: يعني دون الأحمر والأبيض.
***
طالب: ( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى:
فصل