الشيخ: بظهر كفها.
الطالب: على بطن الأخرى.
الشيخ: وريها للجماعة قائمًا.
الطالب: هكذا.
الشيخ: وذكرنا أن الأمر في هذا واسع، وأن المهم التنبيه.
المؤلف يقول: (له ردّ المار بين يديه)، ماذا نقول في هذا التعبير؟
طالب: يعني ظاهركلامه أنه يُباح له.
الشيخ: نعم.
الطالب: ونجيب عنه أنه عندما ..
الشيخ: اصبر بارك الله فيك. هذا ظاهر كلامه، فيه قول آخر غير الظاهر هذا؟
الطالب: إي، أنه يجب عليه أنه إذا كان مما يقطع الصلاة يجب عليه أن يرد المار.
الشيخ: ما هو على التفصيل.
الطالب: على القول الثاني أنه يسن له أن يرده.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه يباح؟
الطالب: نعم، القول الثاني أنه يسن له ذلك.
الشيخ: والثالث؟
الطالب: إذا كان مما يقطع الصلاة.
الشيخ: أنه يجب مطلقًا.
الطالب: أنه يجب مطلقًا.
الشيخ: والرابع؟
الطالب: إذا كان يقطع الصلاة فيجب عليه أن يرده.
الشيخ: إن كانت الصلاة؟
الطالب: إن كانت الصلاة فرضًا.
الشيخ: نعم، وإلا؟
الطالب: وإلا فيكون.
الشيخ: فلا يجب. بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟
الطالب: نجيب عن كلام المؤلف المصلي عندما كان ممنوعًا من الحركة في الصلاة.
الشيخ: لما كان الأصل منع المصلي من الحركة، أتى باللام؟
الطالب: أتى باللام ليبين له أنه يباح له أن يرد المار.
الشيخ: لبيان رفع الحرج بقطع النظر عن كونه سنة أو واجبًا، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، صح، يعني هذا في مقابلة المنع، واضح؟
يقول المؤلف: إن الصلاة تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا أربعة احترازات؟
طالب: أول شيء، أول احتراز في مرور الكلب، أنه حتى تبطل الصلاة أن يمر الكلب بين يدي المار، أما إذا كان.
الشيخ: المرور.
الطالب: إي نعم، في المرور.
الشيخ: القيد الأول: المرور.
الطالب: كلب أسود.
الشيخ: الثاني: كلب.
الطالب: يعني كلب أسود بهيم.
الشيخ: والثالث؟
الطالب: أسود بهيم.
الشيخ: أسود.
الطالب: يعني بهيم.
الشيخ: والرابع؟