للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بظهر كفها.

الطالب: على بطن الأخرى.

الشيخ: وريها للجماعة قائمًا.

الطالب: هكذا.

الشيخ: وذكرنا أن الأمر في هذا واسع، وأن المهم التنبيه.

المؤلف يقول: (له ردّ المار بين يديه)، ماذا نقول في هذا التعبير؟

طالب: يعني ظاهركلامه أنه يُباح له.

الشيخ: نعم.

الطالب: ونجيب عنه أنه عندما ..

الشيخ: اصبر بارك الله فيك. هذا ظاهر كلامه، فيه قول آخر غير الظاهر هذا؟

الطالب: إي، أنه يجب عليه أنه إذا كان مما يقطع الصلاة يجب عليه أن يرد المار.

الشيخ: ما هو على التفصيل.

الطالب: على القول الثاني أنه يسن له أن يرده.

الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه يباح؟

الطالب: نعم، القول الثاني أنه يسن له ذلك.

الشيخ: والثالث؟

الطالب: إذا كان مما يقطع الصلاة.

الشيخ: أنه يجب مطلقًا.

الطالب: أنه يجب مطلقًا.

الشيخ: والرابع؟

الطالب: إذا كان يقطع الصلاة فيجب عليه أن يرده.

الشيخ: إن كانت الصلاة؟

الطالب: إن كانت الصلاة فرضًا.

الشيخ: نعم، وإلا؟

الطالب: وإلا فيكون.

الشيخ: فلا يجب. بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟

الطالب: نجيب عن كلام المؤلف المصلي عندما كان ممنوعًا من الحركة في الصلاة.

الشيخ: لما كان الأصل منع المصلي من الحركة، أتى باللام؟

الطالب: أتى باللام ليبين له أنه يباح له أن يرد المار.

الشيخ: لبيان رفع الحرج بقطع النظر عن كونه سنة أو واجبًا، كذا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إي نعم، صح، يعني هذا في مقابلة المنع، واضح؟

يقول المؤلف: إن الصلاة تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا أربعة احترازات؟

طالب: أول شيء، أول احتراز في مرور الكلب، أنه حتى تبطل الصلاة أن يمر الكلب بين يدي المار، أما إذا كان.

الشيخ: المرور.

الطالب: إي نعم، في المرور.

الشيخ: القيد الأول: المرور.

الطالب: كلب أسود.

الشيخ: الثاني: كلب.

الطالب: يعني كلب أسود بهيم.

الشيخ: والثالث؟

الطالب: أسود بهيم.

الشيخ: أسود.

الطالب: يعني بهيم.

الشيخ: والرابع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>