للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: ١٣٦].

الشيخ: نعم، {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ}.

إذا قال قائل: هذا في النفل؟

طالب: نقول: إنه ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل.

الشيخ: إلا بدليل، تمام، مع أن الدليل الذي قاله الأخ صحيح، لكن هذا دليل خاص.

قال المؤلف: (إذا نابه شيء)، أيش معنى نابه؟

طالب: عرض له شيء.

الشيخ: عرض له شيء، أي شيء يكون؟

الطالب: أي شيء.

الشيخ: لو أنه قُرع عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ماذا يصنع إذا نابه شيء؟

الطالب: سبَّح رجل وصفقت امرأة، يسبح يقول: سبحان الله!

الشيخ: مرة واحدة؟

الطالب: حتى ( ... ).

الشيخ: يكرر حتى يفهم الذي سأله. المرأة تُصفِّق سواء بحضرة الرجال أو لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما الذي يجري عليه كلام المؤلف؟

الطالب: تصفق على العموم.

الشيخ: على العموم، سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال.

ذكرنا أن هناك قولًا في المسألة؟

طالب: قول آخر: نقول: إن كانت مع رجال فلها التصفيق، وإن كانت مع نساء فتسبح، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرَّجُلُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» (٢٩)، فهذا يدل على أن النساء كن مع الرجال في التصفيق، فإن لم يكن معهن رجال يبقى التسبيح لهن؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة.

الشيخ: بخلاف؟

الطالب: بخلاف التصفيق.

الشيخ: كيف تصفق المرأة؟

طالب: بطن كفها على ظهر الأخرى.

الشيخ: كيف بطن الكف؟

الطالب: ببطن كفها هكذا.

الشيخ: هكذا، شفتوه يا جماعة؟ فيه صفة ثانية؟

طالب: فيه صفتان.

الشيخ: غير هذا؟

الطالب: إي، قيل: ( ... ) تضع اليمنى على اليسرى، ( ... ) أو قيل: اليسرى على اليمنى.

الشيخ: لا، ما قيل، هذا من كيسك!

الطالب: الصفة الثانية ( ... ).

الشيخ: الصفة الثانية في البطن على البطن كذا، هذه واحدة، والثالثة؟

الطالب: نسيت.

طالب آخر: بظهر كفها على بطن الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>