الشيخ: ولو سهوًا، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، في شيء؟
طالب: حتى على الضابط الذي ذكرناه، أنه إذا شوهد وقيل: إنه هذا ليس في صلاة، فإنها تبطل صلاته؛ لأن من شاهد هذا الرجل يظن أنه ..
الشيخ: المهم أنه يقول: فيها خلاف، والذي عند المؤلف -اللي هو ما رجحنا شيئًا- أنها تبطل ولو سهوًا.
إذا قلنا ببطلانها سهوًا، فهل تنافي القاعدة: أن المحظورات إذا فعلها الإنسان سهوًا لم يثبت له حكم الفاعل؟
طالب: لو قلنا ببطلانها سهوًا؟
الشيخ: أما فهمت؟ يعني لو قلنا: تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة سهوًا، فهل هذا ينافي القاعدة المعروفة: أن من فعل شيئًا من محظورات العبادة على وجه السهو فإنه لا تبطل العبادة؟
الطالب: لا ( ... ).
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن من يرى هذا الرجل يعني يضرب على ( ... ) أنه ليس في صلاة، وهذا على خلاف الصلاة.
الشيخ: يعني منافٍ للصلاة، فكأنه ليس في صلاة.
هذا قول، لكن فيه قول آخر بأنه إذا كان سهوًا لا تبطل الصلاة، ولو أخرج الصلاة عن موضوعها ما دام كان ساهيًا.
طالب: القاعدة تقول: إنه لا يأثم إذا كان ساهيًا، لكن الصلاة تبطل؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لأنها أتي بما ينافيها.
الشيخ: إي نعم، لكنه في الحقيقة على القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلًا لا يبطل الصلاة، لو جامع الإنسان مثلًا في نهار رمضان ساهيًا ما بطل صومه.
هل تجوز قراءة أوساط السور؟
طالب: نعم، يجوز.
الشيخ: يجوز تقرأ من وسط السورة؟
الطالب: إي.
الشيخ: ويش الدليل؟
الطالب: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.
الشيخ: نعم، صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: نعم، هذا دليل عام، ما عندك دليل خاص؟
طالب: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر (قل هو الله)، بقول الله عز وجل: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: ٦٤] في الركعة الثانية.
الشيخ: نعم، والأولى؟