للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ولو سهوًا، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، في شيء؟

طالب: حتى على الضابط الذي ذكرناه، أنه إذا شوهد وقيل: إنه هذا ليس في صلاة، فإنها تبطل صلاته؛ لأن من شاهد هذا الرجل يظن أنه ..

الشيخ: المهم أنه يقول: فيها خلاف، والذي عند المؤلف -اللي هو ما رجحنا شيئًا- أنها تبطل ولو سهوًا.

إذا قلنا ببطلانها سهوًا، فهل تنافي القاعدة: أن المحظورات إذا فعلها الإنسان سهوًا لم يثبت له حكم الفاعل؟

طالب: لو قلنا ببطلانها سهوًا؟

الشيخ: أما فهمت؟ يعني لو قلنا: تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة سهوًا، فهل هذا ينافي القاعدة المعروفة: أن من فعل شيئًا من محظورات العبادة على وجه السهو فإنه لا تبطل العبادة؟

الطالب: لا ( ... ).

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأن من يرى هذا الرجل يعني يضرب على ( ... ) أنه ليس في صلاة، وهذا على خلاف الصلاة.

الشيخ: يعني منافٍ للصلاة، فكأنه ليس في صلاة.

هذا قول، لكن فيه قول آخر بأنه إذا كان سهوًا لا تبطل الصلاة، ولو أخرج الصلاة عن موضوعها ما دام كان ساهيًا.

طالب: القاعدة تقول: إنه لا يأثم إذا كان ساهيًا، لكن الصلاة تبطل؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: لأنها أتي بما ينافيها.

الشيخ: إي نعم، لكنه في الحقيقة على القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلًا لا يبطل الصلاة، لو جامع الإنسان مثلًا في نهار رمضان ساهيًا ما بطل صومه.

هل تجوز قراءة أوساط السور؟

طالب: نعم، يجوز.

الشيخ: يجوز تقرأ من وسط السورة؟

الطالب: إي.

الشيخ: ويش الدليل؟

الطالب: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.

الشيخ: نعم، صحيح؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: نعم، هذا دليل عام، ما عندك دليل خاص؟

طالب: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر (قل هو الله)، بقول الله عز وجل: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: ٦٤] في الركعة الثانية.

الشيخ: نعم، والأولى؟

<<  <  ج: ص:  >  >>