للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، يقول: اقرؤوا ما تيسر من القرآن، القراءة في كتاب الله.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ما تيسر من القرآن، ما حدَّد.

الطالب: الآية تدل على أنه لا بأس به.

الشيخ: إذن الذي يطالب؟

الطالب: الذي يقول: لا دليل عليه، هو الذي ( ... )، الذي يقول: ما يجوز هو الذي يطالب.

الشيخ: الذي يقول: يكره أو لا يجوز هو الذي يطالَب بالدليل، إذن ما حاجة أن نأتي بدليل موجب؛ يعني بدليل واقعي مثلًا، بدليل واقعي أن الرسول جمع، ما هو لازم، لكن لا بأس أن نأتي به من باب التقوية.

طالب: مشروعية.

الشيخ: أو ما فهمتم؟

طلبة: نعم.

الشيخ: مفهوم هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يعني لو قال قائل: لو لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل، فهل تقولون بالكراهة؟

طالب: لا.

الشيخ: نقول: لا نقول بالكراهة؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (١٧).

طالب: يمكن يقال: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ( ... )، فلو كان جائزًا لفعله هو ولو مرة ..

الشيخ: لا، ما نقول هكذا.

الطالب: ولو فعله لنُقل إلينا؟

الشيخ: ما نقول هكذا: نقول هو ليس بسنة، ما نقول: افعل، ولكن نقول: لو فعلت فلا بأس؛ لأنه عندنا دليل يدل على الجواز.

إذا قال قائل: هذا جاء في النفل؟

طالب: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.

الشيخ: إلا بدليل، وهنا لا دليل على كراهته في الفرض.

رجل نسي أنه في صلاة، وكان معه في ( ... ) فصفص، وقام ينزل منها الفصفص بكثرة، كان معه نصف ( ... )، وانتهى كله، ويش تقول؟ لكنه ناسٍ؛ يعني كان غافلًا عن كونه في صلاة؟

طالب: نقول: اختلف العلماء في فعل هذا الرجل؛ فبعضهم قال: إن صلاته تبطل، وبعضهم قال: إنه إذا فعلها ناسيًا فلا تبطل صلاته.

الشيخ: ما الذي عليه المؤلف؟

الطالب: الذي عليه المؤلف أنها تبطل ولو سهوًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>