للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما تستطيع تجيب لفظ الحديث؟ «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (٢٨).

طالب: فيه حديث آخر يا شيخ.

الشيخ: العبث، حكمه؟

طالب: مكروه في الصلاة.

الشيخ: مكروه؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه مشغلة.

الشيخ: نعم.

الطالب: وينافي الخشوع.

الشيخ: مثل أيش الانشعال؟

طالب: مثل عبث الرجل في غترته وساعته وقلمه.

الشيخ: إي نعم، غترته وساعته وقلمه وزراره. التخصر؟

طالب: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مكروه.

الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل؟

الطالب: متخصرًا.

الشيخ: مثال؟

الطالب: التخصر؟

الشيخ: ما هو؟ أن يضع يديه على؟

طلبة: خصره.

الشيخ: خاصرته.

رجل قرأ في صلاة الفرض في الركعة الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، و (الفتح)، و (تبت)، وفي الثانية: (قل هو الله أحد)، و (الفلق)، و (الناس)، ما تقول؟

الطالب: بالنسبة لجمع السور؟

الشيخ: هذا، جاء واحد يسألك عن هذا الرجل اللي فعل هكذا؟

الطالب: نقول: لا بأس؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: لا بأس؟

الطالب: نعم، جمع السور.

الشيخ: قرأ ثلاث سور في الأولى، وثلاث سور في الثانية، لا بأس؟

الطالب: نعم، ما فيه شيء.

الشيخ: ما الدليل؟

الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه صلَّى بالبقرة والنساء وآل عمران.

الشيخ: ابن عباس؟ !

الطالب: عبد الله بن مسعود.

الشيخ: ابن مسعود؟ ! سبحان الله!

طالب: حديث حذيفة.

الشيخ: حذيفة بن اليمان، كذا؟

الآن لو قال لنا قائل: إن من قال بالجواز لا يطالب بالدليل، الذي يُطالب بالدليل من قال بالمنع أو الكراهة؟

طالب: نقول: لا، هذا في المعاملة، أما في العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع إلا بدليل يدل على جوازه.

الشيخ: ما يخالف، إذا كان هذا في العبادات والأصل فيها المنع، هذا يقول: ما عندي مانع، اقرؤوا ما تيسر من القرآن.

طالب: كيف يعني يا شيخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>