الشيخ: ما تستطيع تجيب لفظ الحديث؟ «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (٢٨).
طالب: فيه حديث آخر يا شيخ.
الشيخ: العبث، حكمه؟
طالب: مكروه في الصلاة.
الشيخ: مكروه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه مشغلة.
الشيخ: نعم.
الطالب: وينافي الخشوع.
الشيخ: مثل أيش الانشعال؟
طالب: مثل عبث الرجل في غترته وساعته وقلمه.
الشيخ: إي نعم، غترته وساعته وقلمه وزراره. التخصر؟
طالب: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مكروه.
الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل؟
الطالب: متخصرًا.
الشيخ: مثال؟
الطالب: التخصر؟
الشيخ: ما هو؟ أن يضع يديه على؟
طلبة: خصره.
الشيخ: خاصرته.
رجل قرأ في صلاة الفرض في الركعة الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، و (الفتح)، و (تبت)، وفي الثانية: (قل هو الله أحد)، و (الفلق)، و (الناس)، ما تقول؟
الطالب: بالنسبة لجمع السور؟
الشيخ: هذا، جاء واحد يسألك عن هذا الرجل اللي فعل هكذا؟
الطالب: نقول: لا بأس؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: لا بأس؟
الطالب: نعم، جمع السور.
الشيخ: قرأ ثلاث سور في الأولى، وثلاث سور في الثانية، لا بأس؟
الطالب: نعم، ما فيه شيء.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه صلَّى بالبقرة والنساء وآل عمران.
الشيخ: ابن عباس؟ !
الطالب: عبد الله بن مسعود.
الشيخ: ابن مسعود؟ ! سبحان الله!
طالب: حديث حذيفة.
الشيخ: حذيفة بن اليمان، كذا؟
الآن لو قال لنا قائل: إن من قال بالجواز لا يطالب بالدليل، الذي يُطالب بالدليل من قال بالمنع أو الكراهة؟
طالب: نقول: لا، هذا في المعاملة، أما في العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع إلا بدليل يدل على جوازه.
الشيخ: ما يخالف، إذا كان هذا في العبادات والأصل فيها المنع، هذا يقول: ما عندي مانع، اقرؤوا ما تيسر من القرآن.
طالب: كيف يعني يا شيخ؟