للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: امرأة حامل توفي عنها زوجها، ثم وضعت، ثم علمت أن زوجها مات، انتهت عدتها أو لا؟

طلبة: انتهت.

الشيخ: نعم، انتهت، إي نعم.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابعة: من فارقها حيًّا ولم تحض؛ لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين، ومُبَعَّضة بالحساب ويجبر الكسر.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

عدة المتوفى عنها تنحصر في شيئين لا ثالث لهما؟

طالب: أولًا: ألا تكون حاملًا فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

الشيخ: تمام.

طالب: ثانيًا: أن تكون حاملًا فعدتها بوضع الحمل.

الشيخ: تمام، ليس هناك شيء ثالث، المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل، وإن لم تكن حاملًا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة، والأمة شهران وخمسة أيام، ومُبعَّضَة بالحساب.

إذا مات الزوج، والزوجةُ في العدة، هل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟

في هذا تفصيل، بل لهذا أحوال، الحال الأولى ألا تنتقل بكل حال، متى؟

طالب: الحال الرجعية.

الشيخ: لا، ألا تنتقل؟

طالب: قسم لا ينتقل، هي التي لا ترث.

الشيخ: هي التي أبانها ..

طالب: أبانها في مرض خوفه.

التي لا تنتقل هي التي أبانها في طلاق ثلاث.

الشيخ: لا.

طالب: هي اللي طلقها ثالثة، وزوجها حي.

الشيخ: غلط.

طالب: هي التي أبانها في مرض الصحة.

الشيخ: التي أبانها في مرض الصحة؟ ! سبحان الله العظيم.

طالب: التي أبانها في الصحة.

الشيخ: التي أبانها في الصحة، صحيح، التي أبانها في الصحة لا تنتقل مطلقًا، كرجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات وهو صحيح شحيح ثم مات في العِدَّة، فهذه تمضي في عدتها ولا تعتد بعدة الوفاة.

الثانية: من تنتقل في كل حال؟

طالب: الرجعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>