للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هي الرجعية؛ يعني: التي طلقها زوجها، وله عليها رجعة، ثم مات وهي في العدة، فهذه تنتقل بكل حال، حتى لو لم يَبْقَ من العدة إلا يوم واحد استأنفت عدة الوفاة، واضح؟

الحال الثالثة: التفصيل.

طالب: من أبانها في مرض الموت.

الشيخ: من أبانها في مرض موته متهمًا بقصد حرمانها.

مثاله: رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات في مرض لا يرجى برؤه ومات به، فهذه تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، إن كان الأطول عدة الوفاة انتقلت إليها، وإن كان الأطول عدة الطلاق استمرت فيها، الكلام عربي؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الآن مثال، رجل طلق امرأته في مرض موته المخوف طلاقًا بائنًا آخر ثلاث تطليقات، مضى نصف العدة، ولنقل: مضى حيضتان، ثم مات الزوج، بقي الآن حيضة واحدة في شهر واحد، فهنا هل تكمل عدة الطلاق وتنتهي أو تستأنف عدة الوفاة؟

طلبة: تستأنف.

الشيخ: تستأنف؛ لأنه متهم بقصد حرمانها؛ يعني: تبتدئ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.

مثال آخر: رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف، متهم بقصد حرمانها، وهي حامل، ثم مات قبل أن تضع، تنتقل أو لا تنتقل؟

طالب: عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل ..

الشيخ: السؤال هي تنتقل أو لا؟ هذا السؤال، ما أسأل ما عدتها؟ أسأل: هل تنتقل أو لا تنتقل؟

طالب: تنتقل.

الشيخ: تنتقل إلى عدة؟

طالب: إلى عدة الوفاة.

الشيخ: متى تنتهي عدة الوفاة؟

طالب: تنتهي عدة الوفاة ثلاثة ..

الشيخ: حامل هي؟

طالب: بوضع الحمل.

الشيخ: إذن لا فرق، إن كانت عدة الطلاق فبوضع الحمل، أو استأنفت عدة الوفاة فبوضع الحمل، انتبهوا لهذا؛ لأن الواحد أعطاكم سؤال وقال: حامل. نقول: هنا لا انتقال، لماذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: العدة بوضع الحمل، سواء من طلاق أو وفاة، تمام؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>